____________________
للنقص المحتمل كي تكون جزءا متمما على هذا التقدير، والمفروض انتفاء هذا التقدير وعدم احتمال النقص، فذاك الدليل لا يشمل المقام لعدم احتمال التدارك بها. إذا فجواز التسليم في الركعة الأولى يحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل فيرجع إلى اطلاق ما دل على أن النافلة إنما يؤتى بها ركعتين ركعتين إلا ما ثبت خروجه بدليل خاص نقصا كصلاة الوتر، أو زيادة كصلاة الأعرابي إن ثبتت.
وبالجملة: فتلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام بعد ما عرفت من قصور دليل ركعة الاحتياط المتضمن للتسليم على الركعة عن الشمول لما نحن فيه. إذا لا مناص من ضم ركعة أخرى والتسليم على الركعتين.
(1): كما لو شك بين الثلاث والأربع، وبعد الاتمام قبل الاحتياط أو بعدها أو أثنائها انكشف أنه سلم على الخمس فإنه يحكم ببطلانها مطلقا، لوضوح أن زيادة الركعة ولو سهوا تستوجب البطلان.
وركعة الاحتياط إنما شرعت تداركا للنقص دون الزيادة.
هذا وفي عبارة العروة: بعد بيان الكبرى زيدت في جميع الطبعات كلمة (الخمس) بعد الأربع والظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف أو من النساخ كما أشرنا إليه في التعليقة. والصحيح فرض الشك بين الثلاث والأربع كما ذكرنا لا بإضافة الخمس، إذ لا ربط له بمحل الكلام، فإن موضع البحث والذي يدور عليه الأمر انكشاف الزيادة بعد الصلاة، ففرض كون الخمس طرفا للشك أجنبي عن هذه الجهة بالكلية.
وبالجملة: فتلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام بعد ما عرفت من قصور دليل ركعة الاحتياط المتضمن للتسليم على الركعة عن الشمول لما نحن فيه. إذا لا مناص من ضم ركعة أخرى والتسليم على الركعتين.
(1): كما لو شك بين الثلاث والأربع، وبعد الاتمام قبل الاحتياط أو بعدها أو أثنائها انكشف أنه سلم على الخمس فإنه يحكم ببطلانها مطلقا، لوضوح أن زيادة الركعة ولو سهوا تستوجب البطلان.
وركعة الاحتياط إنما شرعت تداركا للنقص دون الزيادة.
هذا وفي عبارة العروة: بعد بيان الكبرى زيدت في جميع الطبعات كلمة (الخمس) بعد الأربع والظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف أو من النساخ كما أشرنا إليه في التعليقة. والصحيح فرض الشك بين الثلاث والأربع كما ذكرنا لا بإضافة الخمس، إذ لا ربط له بمحل الكلام، فإن موضع البحث والذي يدور عليه الأمر انكشاف الزيادة بعد الصلاة، ففرض كون الخمس طرفا للشك أجنبي عن هذه الجهة بالكلية.