____________________
فما خرج عنه بالدليل الخاص كالتكبير ونحوه يلتزم به، وفيما عداه يتمسك باطلاق الحديث القاضي بالصحة، وحينئذ فإن بقي محل التدارك رجع وتدارك وإلا مضى في صلاته ولا شئ عليه عدا سجدتي السهو للنقيصة بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
ولكن يستثنى عن هذا الحكم السجدة الواحدة والتشهد فإنهما يمتازان عن بقية الأجزاء بوجوب القضاء وسجدتي السهو لو كان التذكر بعد فوات المحل على تفصيل، وإلا تداركهما في المحل كما مر. فالكلام يقع تارة في نسيان السجدة الواحدة، وأخرى في نسيان التشهد.
أما السجدة فالكلام فيها من حيث سجدة السهو سيجئ في محله إن شاء الله تعالى. وأما من حيث القضاء فالمعروف والمشهور وجوبه مطلقا، ونسب إلى الكليني والعماني بطلان الصلاة بنسيانها كنسيان السجدتين، وإن حكم الواحدة حكم الثنتين. وعن المفيد والشيخ التفصيل بين الركعتين الأوليين والأخيرتين، فتبطل في الأول، وتقضى السجدة في الثاني: ففي المسألة أقوال ثلاثة، وهناك قولان آخران سنتعرض إليهما بعد ذلك.
أما القول المشهور: فتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة التي منها صحيحة إسماعيل بن جابر في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: (فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء) (1) وهي ظاهرة الدلالة قوية السند، ونحوها غيرها كموثقة عمار وصحيحة أبي بصير (2) على طريق الصدوق كما
ولكن يستثنى عن هذا الحكم السجدة الواحدة والتشهد فإنهما يمتازان عن بقية الأجزاء بوجوب القضاء وسجدتي السهو لو كان التذكر بعد فوات المحل على تفصيل، وإلا تداركهما في المحل كما مر. فالكلام يقع تارة في نسيان السجدة الواحدة، وأخرى في نسيان التشهد.
أما السجدة فالكلام فيها من حيث سجدة السهو سيجئ في محله إن شاء الله تعالى. وأما من حيث القضاء فالمعروف والمشهور وجوبه مطلقا، ونسب إلى الكليني والعماني بطلان الصلاة بنسيانها كنسيان السجدتين، وإن حكم الواحدة حكم الثنتين. وعن المفيد والشيخ التفصيل بين الركعتين الأوليين والأخيرتين، فتبطل في الأول، وتقضى السجدة في الثاني: ففي المسألة أقوال ثلاثة، وهناك قولان آخران سنتعرض إليهما بعد ذلك.
أما القول المشهور: فتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة التي منها صحيحة إسماعيل بن جابر في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: (فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء) (1) وهي ظاهرة الدلالة قوية السند، ونحوها غيرها كموثقة عمار وصحيحة أبي بصير (2) على طريق الصدوق كما