____________________
قيام الدليل عليه اثباتا، وقد عرفت عدم الدليل على العقاب وإن كان الجاهل مقصرا. نعم ينصرف النص إلى من يرى صحة عمله فلا يشمل المتردد كما لا يخفى.
وكيفما كان فالكبرى الكلية المستفادة من حديث لا تعاد هي اختصاص الجزئية وأخويها بغير السهو وبغير الجهل العذري، فإن قام دليل في مورد على الإعادة حتى في الناسي أو الجاهل يعتمد عليه مثل ما ورد فيمن كبر جالسا ناسيا من أنه يعيد، ولذا قالوا: إن القيام حال التكبير ركن، ومثل ما ورد من البطلان فيمن صلى في النجس ناسيا، فكلما ورد نص على خلاف هذه الكبرى يؤخذ به ويلتزم بالتخصيص وإلا كانت الكبرى هي المتبع.
والمتحصل أن الاخلال بما عدا الأركان نسيانا أو جهلا قصوريا محكوم بالصحة، ومنه تعرف حكم تبدل الرأي والعدول، فلا حاجة إلى الإعادة لو تعلق بغير الأركان كما مر. وقد عرفت أن الظاهر أن مراد الماتن (قده) من الجاهل إنما هو القاصر دون المقصر.
(1) بعد الفراغ عن بطلان الصلاة بالزيادة العمدية يقع الكلام في أنه هل يعتبر في الزائد أن يكون من جنس المزيد عليه ومسانخا للأجزاء الصلاتية أو لا، بل تصدق الزيادة حتى على ما يخالف الأجزاء ويباينها إذا أتى بالزائد بعنوان أنه من الصلاة؟ ذهب بعضهم إلى الأول، والمشهور الثاني وهو الأقوى.
وكيفما كان فالكبرى الكلية المستفادة من حديث لا تعاد هي اختصاص الجزئية وأخويها بغير السهو وبغير الجهل العذري، فإن قام دليل في مورد على الإعادة حتى في الناسي أو الجاهل يعتمد عليه مثل ما ورد فيمن كبر جالسا ناسيا من أنه يعيد، ولذا قالوا: إن القيام حال التكبير ركن، ومثل ما ورد من البطلان فيمن صلى في النجس ناسيا، فكلما ورد نص على خلاف هذه الكبرى يؤخذ به ويلتزم بالتخصيص وإلا كانت الكبرى هي المتبع.
والمتحصل أن الاخلال بما عدا الأركان نسيانا أو جهلا قصوريا محكوم بالصحة، ومنه تعرف حكم تبدل الرأي والعدول، فلا حاجة إلى الإعادة لو تعلق بغير الأركان كما مر. وقد عرفت أن الظاهر أن مراد الماتن (قده) من الجاهل إنما هو القاصر دون المقصر.
(1) بعد الفراغ عن بطلان الصلاة بالزيادة العمدية يقع الكلام في أنه هل يعتبر في الزائد أن يكون من جنس المزيد عليه ومسانخا للأجزاء الصلاتية أو لا، بل تصدق الزيادة حتى على ما يخالف الأجزاء ويباينها إذا أتى بالزائد بعنوان أنه من الصلاة؟ ذهب بعضهم إلى الأول، والمشهور الثاني وهو الأقوى.