____________________
والثنتين مثلا الصلاة صحيحة بحسب الواقع سواء أكانت الركعة المشكوكة فيها هي الأولى أم الثانية، وإنما نشأ البطلان من نفس الشك. وأما في المقام فالبطلان هو طرف الاحتمال وبنفسه متعلق للشك لاحتمال كونه في الركعة السادسة مثلا واشتمال الصلاة على الزيادة القادحة، فلا يقاس أحدهما بالآخر.
إلا أن الظاهر مع ذلك عدم جواز المضي على الشك وإن علم بتبين الحال فيما بعد، إذ ليس له الاسترسال والاتيان ببقية الأجزاء بنية جزمية، فإنه بعد احتمال الفساد كما هو المفروض تشريع محرم. اللهم إلا أن يأتي بها رجاءا، لكن صحيحة صفوان تمنع باطلاقها عن هذا أيضا وتدل على الإعادة لدى عروض الشك سواء أتى بالباقي بقصد الرجاء أم لا، وإلا فلو جاز الاتيان كذلك لجاز حتى فيما لو علم بتبين الحال وزوال الشك بعد الصلاة وهو كما ترى لا يمكن المصير إليه ولم يلتزم به أحد، ولا فرق بين الزوال في الأثناء أو بعد الصلاة من هذه الجهة كما لا يخفى، فاتضح أن الأقوى هو البطلان وعدم جواز المضي على الشك في جميع موارد الشكوك الباطلة.
(1): قد عرفت سابقا عدم الدليل على وجوب التروي فيرتب
إلا أن الظاهر مع ذلك عدم جواز المضي على الشك وإن علم بتبين الحال فيما بعد، إذ ليس له الاسترسال والاتيان ببقية الأجزاء بنية جزمية، فإنه بعد احتمال الفساد كما هو المفروض تشريع محرم. اللهم إلا أن يأتي بها رجاءا، لكن صحيحة صفوان تمنع باطلاقها عن هذا أيضا وتدل على الإعادة لدى عروض الشك سواء أتى بالباقي بقصد الرجاء أم لا، وإلا فلو جاز الاتيان كذلك لجاز حتى فيما لو علم بتبين الحال وزوال الشك بعد الصلاة وهو كما ترى لا يمكن المصير إليه ولم يلتزم به أحد، ولا فرق بين الزوال في الأثناء أو بعد الصلاة من هذه الجهة كما لا يخفى، فاتضح أن الأقوى هو البطلان وعدم جواز المضي على الشك في جميع موارد الشكوك الباطلة.
(1): قد عرفت سابقا عدم الدليل على وجوب التروي فيرتب