وجهان أقواهما الثاني (1).
(مسألة 18): إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث
____________________
وعلى الجملة الشك الزائل غير مشمول للأدلة، والشك الحادث لا تجري فيه القاعدة بعد اقترانه بالعلم بالخلل، والاستصحاب لا مسرح له في المقام. فلا مناص من البطلان استنادا إلى صحيحة صفوان.
(1): لرجوع الشك الفعلي إلى أحد هذه الأطراف الثلاثة وجدانا، فإنه يحتمل أن يكون ما بيده لدى عروض الشك هي الثانية واقعا ولم يكن قد أتى بعد البناء على الثلاث بشئ كما يحتمل أن تكون هي الثالثة، إما لأن بناءه على الثلاث كان مطابقا للواقع ولم يأت بعدها بشئ أو أنها كانت الثانية وقد أتى بعد البناء على الثلاث بركعة بعنوان الرابعة وهي ثالثة واقعا ففي هذين التقديرين يكون ما بيده هي الثالثة بحسب الواقع كما يحتمل أن تكون هي الرابعة باعتبار أن بناءه على الثلاث كان مطابقا للواقع وقد أتى بعدها بالركعة الرابعة.
وعلى الجملة: فشكه الفعلي شك واحد ذو أطراف ثلاثة، فيشمله حكم الشك بين الثنتين والثلاث الأربع، لا أن هناك شكين مستقلين يتعلق كل منهما بطرفين ليجمع بين الحكمين.
على أن أدلة الشكوك ظاهرة في أنها ناظرة إلى الشكوك المتعلقة بالركعات الواقعية لا ما تعم البنائية كما لا يخفى.
(1): لرجوع الشك الفعلي إلى أحد هذه الأطراف الثلاثة وجدانا، فإنه يحتمل أن يكون ما بيده لدى عروض الشك هي الثانية واقعا ولم يكن قد أتى بعد البناء على الثلاث بشئ كما يحتمل أن تكون هي الثالثة، إما لأن بناءه على الثلاث كان مطابقا للواقع ولم يأت بعدها بشئ أو أنها كانت الثانية وقد أتى بعد البناء على الثلاث بركعة بعنوان الرابعة وهي ثالثة واقعا ففي هذين التقديرين يكون ما بيده هي الثالثة بحسب الواقع كما يحتمل أن تكون هي الرابعة باعتبار أن بناءه على الثلاث كان مطابقا للواقع وقد أتى بعدها بالركعة الرابعة.
وعلى الجملة: فشكه الفعلي شك واحد ذو أطراف ثلاثة، فيشمله حكم الشك بين الثنتين والثلاث الأربع، لا أن هناك شكين مستقلين يتعلق كل منهما بطرفين ليجمع بين الحكمين.
على أن أدلة الشكوك ظاهرة في أنها ناظرة إلى الشكوك المتعلقة بالركعات الواقعية لا ما تعم البنائية كما لا يخفى.