____________________
الاستيناف (1).
سهوا، والحديث يقضي بالغاء هذا السلام المستتبع لعدم تأثيره في الخروج فلا مانع من التدارك.
ومع الاغماض عن حديث لا تعاد فيكفينا في الحكم بالصحة ما ورد في نسيان الركعة وأن من نسي الرابعة مثلا فسلم على الثلاث ثم تذكر قام وأتى بها، ثم بسجدتي السهو للسلام الزائد، فإنه يظهر منه بوضوح أن زيادة السلام ووقوعه في غير محله لا يستوجب البطلان، بل أقصاه الاتيان بسجدتي السهو، وهذا منطبق على المقام بعينه كما هو ظاهر جدا، فالأقوى هو الحكم بالصحة في المقام، وإن كان الاحتياط بالتدارك ثم الاتيان بما هو مرتب عليهما ثم إعادة الصلاة مما لا ينبغي تركه، لمصير جمع إلى البطلان، بل نسب إلى المشهور كما عرفت.
(1) أما النية فلا اشكال كما لا خلاف في أن نسيانها يستوجب البطلان، فإنه إن أريد بها قصد عنوان العمل من الظهرية والعصرية ونحوهما فلا شك أن هذه من العناوين الدخيلة في حقيقة الصلاة التي لا تكاد تتميز عن غيرها إلا بالقصد والنية، فهي وإن تشاركت في الصورة لكنها تختلف في الحقيقة بعناوينها المتقومة بالقصد، فالاخلال بها اخلال بالعنوان الموجب لبطلان الصلاة، فلو أراد العصر فنسيها وقصد الظهر، أو القضاء، أو النافلة لم تتحقق منه صلاة العصر بالضرورة، فتبطل بطبيعة الحال، لما عرفت من أن العناوين القصدية لا مناص من تعلق القصد بها بخصوصها.
سهوا، والحديث يقضي بالغاء هذا السلام المستتبع لعدم تأثيره في الخروج فلا مانع من التدارك.
ومع الاغماض عن حديث لا تعاد فيكفينا في الحكم بالصحة ما ورد في نسيان الركعة وأن من نسي الرابعة مثلا فسلم على الثلاث ثم تذكر قام وأتى بها، ثم بسجدتي السهو للسلام الزائد، فإنه يظهر منه بوضوح أن زيادة السلام ووقوعه في غير محله لا يستوجب البطلان، بل أقصاه الاتيان بسجدتي السهو، وهذا منطبق على المقام بعينه كما هو ظاهر جدا، فالأقوى هو الحكم بالصحة في المقام، وإن كان الاحتياط بالتدارك ثم الاتيان بما هو مرتب عليهما ثم إعادة الصلاة مما لا ينبغي تركه، لمصير جمع إلى البطلان، بل نسب إلى المشهور كما عرفت.
(1) أما النية فلا اشكال كما لا خلاف في أن نسيانها يستوجب البطلان، فإنه إن أريد بها قصد عنوان العمل من الظهرية والعصرية ونحوهما فلا شك أن هذه من العناوين الدخيلة في حقيقة الصلاة التي لا تكاد تتميز عن غيرها إلا بالقصد والنية، فهي وإن تشاركت في الصورة لكنها تختلف في الحقيقة بعناوينها المتقومة بالقصد، فالاخلال بها اخلال بالعنوان الموجب لبطلان الصلاة، فلو أراد العصر فنسيها وقصد الظهر، أو القضاء، أو النافلة لم تتحقق منه صلاة العصر بالضرورة، فتبطل بطبيعة الحال، لما عرفت من أن العناوين القصدية لا مناص من تعلق القصد بها بخصوصها.