____________________
كما هو صريح تلك الأخبار.
على أن الحصر المذكور في قوله (ع): إنما ذلك في الثلاث والأربع غير حاصر لعدم اختصاص الشكوك الصحيحة بذلك، فإن الشك بين الثنتين والأربع، والثنتين والثلاث والأربع، والأربع والخمس أيضا صحيح وكلها منصوص، فلا ينحصر عدم إعادة الفقيه صلاته في ذلك الشك.
وأما القول بالتخيير فمستنده الفقه الرضوي الذي مر الكلام عليه.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن الصحيح ما عليه المشهور من صحة الشك والبناء على الأكثر والتدارك بركعة الاحتياط، للروايات الكثيرة المشار إليها آنفا المصرحة بدخول الشك في الأخيرتين المؤيدة باطلاق الروايات الأخرى الآمرة بالبناء على الأكثر مهما عرض الشك التي منها.
موثقة عمار: متى ما شككت فخذ بالأكثر.. الخ وروايته الأخرى: ألا أعلمك شيئا. إلى قوله (ع): (إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت .. الخ) وغيرهما (1). المحمولة على الشك بعد اكمال الركعتين بقرينة تلك النصوص المصرحة بلزوم سلامتهما عن الشك، والمؤيدة أيضا بصحيحة قرب الإسناد المتقدمة (2). بناءا على ما عرفت من أن المراد باليقين فيها هو اليقين بالبناء على الأكثر والاتيان بركعة مفصولة دون الأقل المتيقن.
وبالجملة فالنص الصحيح الصريح وإن لم يكن واردا في خصوص المقام، إلا أن الحكم مستفاد مما ذكرناه بلا كلام، فلا اشكال في المسألة
على أن الحصر المذكور في قوله (ع): إنما ذلك في الثلاث والأربع غير حاصر لعدم اختصاص الشكوك الصحيحة بذلك، فإن الشك بين الثنتين والأربع، والثنتين والثلاث والأربع، والأربع والخمس أيضا صحيح وكلها منصوص، فلا ينحصر عدم إعادة الفقيه صلاته في ذلك الشك.
وأما القول بالتخيير فمستنده الفقه الرضوي الذي مر الكلام عليه.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن الصحيح ما عليه المشهور من صحة الشك والبناء على الأكثر والتدارك بركعة الاحتياط، للروايات الكثيرة المشار إليها آنفا المصرحة بدخول الشك في الأخيرتين المؤيدة باطلاق الروايات الأخرى الآمرة بالبناء على الأكثر مهما عرض الشك التي منها.
موثقة عمار: متى ما شككت فخذ بالأكثر.. الخ وروايته الأخرى: ألا أعلمك شيئا. إلى قوله (ع): (إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت .. الخ) وغيرهما (1). المحمولة على الشك بعد اكمال الركعتين بقرينة تلك النصوص المصرحة بلزوم سلامتهما عن الشك، والمؤيدة أيضا بصحيحة قرب الإسناد المتقدمة (2). بناءا على ما عرفت من أن المراد باليقين فيها هو اليقين بالبناء على الأكثر والاتيان بركعة مفصولة دون الأقل المتيقن.
وبالجملة فالنص الصحيح الصريح وإن لم يكن واردا في خصوص المقام، إلا أن الحكم مستفاد مما ذكرناه بلا كلام، فلا اشكال في المسألة