____________________
(1) فصل (قده) بين ما إذا كان ذلك في الوقت المشترك فيعدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الاتيان بها وبين ما إذا كان في الوقت المختص بالعصر، فبني على الاتيان بها ويتمها عصرا، فإن وظيفته ذلك حتى مع القطع بعدم الاتيان بالظهر فضلا عن الشك فيه.
أقول: ما أفاده (قده) هو الصحيح في كلا الفرضين، أما في الوقت المشترك فلاستصحاب عدم الاتيان بالظهر، ولا أقل من قاعدة الاشتغال، فهو بمثابة العالم بعدم الاتيان بالظهر، وقد دلت النصوص الكثيرة على وجوب العدول إليها لو تذكر ذلك أثناء العصر كما تقدمت سابقا.
وقد يتوهم البناء على الاتيان استنادا إلى قاعدة التجاوز، بدعوى أن محل الظهر قبل العصر وبالدخول فيه قد تجاوز المحل فيبني على الاتيان.
وفيه ما تقدم قريبا من عدم جريان القاعدة في مثل المقام، إذ ليس للظهر محل خاص، وإنما المحل معتبر في العصر فقط فإنه المشروط بتأخره عن الظهر وليس الظهر مشروطا بتقدمه على العصر كي يكون له محل معين شرعا، فالبعدية ملحوظة في العصر بمقتضى الترتيب، لا أن القبلية معتبرة في الظهر. وعليه فمحل المشكوك باق بحاله ولم يتجاوز عنه ولو كان الشك عارضا بعد الفراغ عن العصر فضلا عما إذا كان في الأثناء، فلا مناص من الاعتناء.
وأما في الوقت المختص فيبني على الاتيان كما أفاده (قده).
أما أولا فلقاعدة التجاوز، إذ المستفاد من الأدلة أن محل الظهر هو قبل الانتهاء إلى هذا الوقت لدى عدم الاتيان بصلاة العصر لاختصاص الوقت بها، بمعنى عدم مزاحمتها به كما مر، فالشك
أقول: ما أفاده (قده) هو الصحيح في كلا الفرضين، أما في الوقت المشترك فلاستصحاب عدم الاتيان بالظهر، ولا أقل من قاعدة الاشتغال، فهو بمثابة العالم بعدم الاتيان بالظهر، وقد دلت النصوص الكثيرة على وجوب العدول إليها لو تذكر ذلك أثناء العصر كما تقدمت سابقا.
وقد يتوهم البناء على الاتيان استنادا إلى قاعدة التجاوز، بدعوى أن محل الظهر قبل العصر وبالدخول فيه قد تجاوز المحل فيبني على الاتيان.
وفيه ما تقدم قريبا من عدم جريان القاعدة في مثل المقام، إذ ليس للظهر محل خاص، وإنما المحل معتبر في العصر فقط فإنه المشروط بتأخره عن الظهر وليس الظهر مشروطا بتقدمه على العصر كي يكون له محل معين شرعا، فالبعدية ملحوظة في العصر بمقتضى الترتيب، لا أن القبلية معتبرة في الظهر. وعليه فمحل المشكوك باق بحاله ولم يتجاوز عنه ولو كان الشك عارضا بعد الفراغ عن العصر فضلا عما إذا كان في الأثناء، فلا مناص من الاعتناء.
وأما في الوقت المختص فيبني على الاتيان كما أفاده (قده).
أما أولا فلقاعدة التجاوز، إذ المستفاد من الأدلة أن محل الظهر هو قبل الانتهاء إلى هذا الوقت لدى عدم الاتيان بصلاة العصر لاختصاص الوقت بها، بمعنى عدم مزاحمتها به كما مر، فالشك