(مسألة 5): إذا تبين بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز اتمامها نافلة، وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى (1).
____________________
الاحتياط لا يجب الاتيان بها لعدم المقتضي لها بعد انكشاف عدم الحاجة إليها.
(1): أما إذا كان التبين المزبور بعد صلاة الاحتياط لا اشكال في احتسابها نافلة كما هو صريح النصوص. وأما إذا كان أثنائها فلا اشكال أيضا في جواز قطعها ورفع اليد عنها، إذ بعد انكشاف عدم الحاجة وكونها نافلة في هذا التقدير كما نطقت به النصوص يجري عليها حكم مطلق النوافل الذي منه جواز القطع.
وهل يجوز له إتمامها نافلة أم يتعين القطع؟ وعلى الأول فهل يتعين إتمامها ركعتين أم تكفي ركعة واحدة؟
الظاهر جواز الاتمام فإن الدليل كما دل على أن مجموع الركعة نافلة دل على أن البعض منها أيضا كذلك فهي من أول الأمر، وحين انعقادها اتصفت بالنفل، فلا قصور في شمول الدليل المتضمن لكون هذه الصلاة نافلة على تقدير التمام لأبعاضها والأجزاء الصادرة منها قبل التبين فله الاسترسال فيها واتمامها نافلة.
نعم ليس له الاتمام على الركعة لقصور الدليل من هذه الجهة، فإنه إنما دل على الاتيان بها ركعة واحدة لمكان التدارك، ورعاية
(1): أما إذا كان التبين المزبور بعد صلاة الاحتياط لا اشكال في احتسابها نافلة كما هو صريح النصوص. وأما إذا كان أثنائها فلا اشكال أيضا في جواز قطعها ورفع اليد عنها، إذ بعد انكشاف عدم الحاجة وكونها نافلة في هذا التقدير كما نطقت به النصوص يجري عليها حكم مطلق النوافل الذي منه جواز القطع.
وهل يجوز له إتمامها نافلة أم يتعين القطع؟ وعلى الأول فهل يتعين إتمامها ركعتين أم تكفي ركعة واحدة؟
الظاهر جواز الاتمام فإن الدليل كما دل على أن مجموع الركعة نافلة دل على أن البعض منها أيضا كذلك فهي من أول الأمر، وحين انعقادها اتصفت بالنفل، فلا قصور في شمول الدليل المتضمن لكون هذه الصلاة نافلة على تقدير التمام لأبعاضها والأجزاء الصادرة منها قبل التبين فله الاسترسال فيها واتمامها نافلة.
نعم ليس له الاتمام على الركعة لقصور الدليل من هذه الجهة، فإنه إنما دل على الاتيان بها ركعة واحدة لمكان التدارك، ورعاية