____________________
تشتمل عليه سجدة السهو لا تشهد آخر وراء ذلك يؤتى به بعنوان القضاء، وتوصيفه بقوله: الذي فاتك، إشارة إلى الاجتزاء به عن ذاك الفائت ولو بقرينة الروايات الأخرى الصريحة في أنه يجتزي عن المنسي بهذا التشهد.
وعلى الجملة: لو كان التشهد معطوفا على سجدتي السهو بهذا العنوان أمكن أن يراد به تشهد آخر، لكنه معطوف على ذات السجدتين.
وحينئذ فالمراد به نفس التشهد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو، فلا دلالة فيها بوجه على الاتيان بتشهد آخر معنون بالقضاء وراء ذاك التشهد.
ومن هنا أنكرنا وجوب قضاء التشهد رأسا لقصور هذه الرواية وغيرها من الروايات عن الدلالة عليه وإن ذهب إليه المشهور، وبنينا كما سبق في محله على أنه لا أثر لنسيان التشهد عدا سجدة السهو وأنه يجتزي في قضائه بالتشهد الذي تشتمل عليه السجدة كما نطقت به النصوص.
(1): تقدم في المسألة الثامنة عشرة من فصل الخلل أنه لو نسي بعض ما يجب في السجود كالذكر أو وضع اليدين أو الابهامين ونحوها ما عدا وضع الجبهة الذي به قوام السجدة، وتذكر بعد رفع الرأس، فمقتضى القاعدة حينئذ وإن كان لزوم إعادة السجود لعدم تحقق المأمور به على وجهه، فلا مناص من التدارك الذي لا محذور فيه في حد نفسه بعد فرض بقاء المحل. إلا أنا قد استفدنا من
وعلى الجملة: لو كان التشهد معطوفا على سجدتي السهو بهذا العنوان أمكن أن يراد به تشهد آخر، لكنه معطوف على ذات السجدتين.
وحينئذ فالمراد به نفس التشهد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو، فلا دلالة فيها بوجه على الاتيان بتشهد آخر معنون بالقضاء وراء ذاك التشهد.
ومن هنا أنكرنا وجوب قضاء التشهد رأسا لقصور هذه الرواية وغيرها من الروايات عن الدلالة عليه وإن ذهب إليه المشهور، وبنينا كما سبق في محله على أنه لا أثر لنسيان التشهد عدا سجدة السهو وأنه يجتزي في قضائه بالتشهد الذي تشتمل عليه السجدة كما نطقت به النصوص.
(1): تقدم في المسألة الثامنة عشرة من فصل الخلل أنه لو نسي بعض ما يجب في السجود كالذكر أو وضع اليدين أو الابهامين ونحوها ما عدا وضع الجبهة الذي به قوام السجدة، وتذكر بعد رفع الرأس، فمقتضى القاعدة حينئذ وإن كان لزوم إعادة السجود لعدم تحقق المأمور به على وجهه، فلا مناص من التدارك الذي لا محذور فيه في حد نفسه بعد فرض بقاء المحل. إلا أنا قد استفدنا من