السادس: للقيام في موضع القعود أو العكس (2)،
____________________
التشهد رأسا فلا يعم نسيان الأبعاض، إلا أن بعضها الآخر غير قاصر الشمول لتضمنها الاطلاق كما في موثقة أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال: (يسجد سجدتين يتشهد فيهما) (1) ونحوها صحيحة الحلبي (2).
فإن التشهد اسم للمجموع المركب من الشهادتين أو مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ومن المعلوم أن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه، فعند نسيان البعض يصدق حقيقة أنه نسي التشهد كما في نسيان الكل، ولذا لو نسي ركنا من صلاته وتذكر بعد خروج الوقت يصح أن يقال أنه نسي الصلاة فيشمله اطلاق النص المتضمن لترتب الحكم على نسيان التشهد الصادق في كلتا الصورتين اللهم إلا أن يدعي الانصراف كما لا يبعد ومن ثم كان الحكم مبنيا على الاحتياط.
(1): فيسجد سجدتي السهو للزيادة المحتملة للنصوص الدالة عليه كما مر التعرض لذلك مستقصى في بحث الشكوك فلاحظ.
(2): على المشهور، بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات وتدل عليه صريحا صحيحة معاوية بن عمار: عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان أنف الشيطان (2). سميتا بالمرغمتين لأن
فإن التشهد اسم للمجموع المركب من الشهادتين أو مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ومن المعلوم أن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه، فعند نسيان البعض يصدق حقيقة أنه نسي التشهد كما في نسيان الكل، ولذا لو نسي ركنا من صلاته وتذكر بعد خروج الوقت يصح أن يقال أنه نسي الصلاة فيشمله اطلاق النص المتضمن لترتب الحكم على نسيان التشهد الصادق في كلتا الصورتين اللهم إلا أن يدعي الانصراف كما لا يبعد ومن ثم كان الحكم مبنيا على الاحتياط.
(1): فيسجد سجدتي السهو للزيادة المحتملة للنصوص الدالة عليه كما مر التعرض لذلك مستقصى في بحث الشكوك فلاحظ.
(2): على المشهور، بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات وتدل عليه صريحا صحيحة معاوية بن عمار: عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان أنف الشيطان (2). سميتا بالمرغمتين لأن