____________________
(1): بعد ما فرغ (قده) من حكم الشكوك الباطلة وهي ثمانية ومن حكم الشكوك الصحيحة وهي تسعة حسبما مر، تعرض (قده) لحكم الشك المركب من شكين صحيحين وذكر له فرعين، وحكم بأن مقتضى الاحتياط العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف.
أحدهما: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس فإنه مؤلف من الشك بين الاثنتين والأربع، وحكمه البناء على الأربع والاتيان بركعتي الاحتياط قائما، والشك بين الأربع والخمس، وحكمه البناء على الأربع والاتيان بسجدتي السهو.
ثانيهما: الشك بين الثلاث والأربع والخمس، فإنه مؤلف من الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الأربع والخمس، فيعمل بموجب الشكين في كل منهما هذا.
ولا ينحصر الشك المزبور في هذين الفرعين بل هناك فرع ثالث، وهو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، فإنه أيضا مركب من شكين صحيحين منصوصين. أحدهما الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، والآخر الشك بين الأربع والخمس.
وكيفما كان فلعل المعروف والمشهور أن الشك المركب محكوم بالصحة، فإنه وإن لم يكن بخصوصه موردا للنص إلا أنه ينحل إلى شكين بسيطين يجري في كل منهما حكمه، عملا باطلاق دليله الشامل لصورتي الاقتران بشك آخر وعدمه. فالشك في المركب تابع للبسائط ومحكوم بأحكامها، والهيئة الاجتماعية غير مانعة عن ذلك بعد اطلاق أدلة البسائط. وهذا هو الظاهر من عنوان صاحب الوسائل.
وناقش فيه صاحب الجواهر (قده) نظرا إلى انصراف الأدلة
أحدهما: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس فإنه مؤلف من الشك بين الاثنتين والأربع، وحكمه البناء على الأربع والاتيان بركعتي الاحتياط قائما، والشك بين الأربع والخمس، وحكمه البناء على الأربع والاتيان بسجدتي السهو.
ثانيهما: الشك بين الثلاث والأربع والخمس، فإنه مؤلف من الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الأربع والخمس، فيعمل بموجب الشكين في كل منهما هذا.
ولا ينحصر الشك المزبور في هذين الفرعين بل هناك فرع ثالث، وهو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، فإنه أيضا مركب من شكين صحيحين منصوصين. أحدهما الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، والآخر الشك بين الأربع والخمس.
وكيفما كان فلعل المعروف والمشهور أن الشك المركب محكوم بالصحة، فإنه وإن لم يكن بخصوصه موردا للنص إلا أنه ينحل إلى شكين بسيطين يجري في كل منهما حكمه، عملا باطلاق دليله الشامل لصورتي الاقتران بشك آخر وعدمه. فالشك في المركب تابع للبسائط ومحكوم بأحكامها، والهيئة الاجتماعية غير مانعة عن ذلك بعد اطلاق أدلة البسائط. وهذا هو الظاهر من عنوان صاحب الوسائل.
وناقش فيه صاحب الجواهر (قده) نظرا إلى انصراف الأدلة