(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (2).
____________________
أيضا صحيحة، ولكن الثانية من أجل موافقتها للعامة تحمل على التقية فيتعين العمل بالأولى المؤيدة بمرسلة ابن أبي عمير، فما عليه المشهور هو المتعين.
(1): بل هو الأظهر لاشتمال الصحيحة وكذا المرسلة على العطف ب (ثم) الظاهر في الترتيب ولزوم التأخير، ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور، فلو عكس وقدم الركعتين من جلوس وصادف نقص الصلاة ركعتين لم يكن ثمة مؤمن عن هذه الزيادة الفاصلة بين الصلاة الأصلية وبين الركعتين من قيام بعد كونه على خلاف ظاهر الدليل، فمقتضى الجمود على ظاهر النص تعين ذلك وعدم جواز العكس.
(2): على المشهور للنصوص المعتبرة الدالة عليه صريحا كصحيحة عبد الله بن سنان: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما) ونحوها صحيحة الحلبي وموثقة أبي بصير (1).
ونسب إلى الشيخ الصدوق في المقنع الاحتياط في هذه الصورة
(1): بل هو الأظهر لاشتمال الصحيحة وكذا المرسلة على العطف ب (ثم) الظاهر في الترتيب ولزوم التأخير، ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور، فلو عكس وقدم الركعتين من جلوس وصادف نقص الصلاة ركعتين لم يكن ثمة مؤمن عن هذه الزيادة الفاصلة بين الصلاة الأصلية وبين الركعتين من قيام بعد كونه على خلاف ظاهر الدليل، فمقتضى الجمود على ظاهر النص تعين ذلك وعدم جواز العكس.
(2): على المشهور للنصوص المعتبرة الدالة عليه صريحا كصحيحة عبد الله بن سنان: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما) ونحوها صحيحة الحلبي وموثقة أبي بصير (1).
ونسب إلى الشيخ الصدوق في المقنع الاحتياط في هذه الصورة