____________________
(1) بعد أن قسم (قده) الشك إلى ما كان في أصل الصلاة تارة، وأخرى في شرائطها، وثالثة في أجزائها، ورابعة في ركعاتها، تعرض فعلا لحكم الشك في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا:
وقد فصل (قده) بين ما إذا كان الشك بعد مضي الوقت ودخول الحائل وبين ما إذا كان في الوقت فحكم بالاعتناء في الثاني دون الأول.
وكلا الحكمين مضافا إلى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد مطابق للقاعدة.
أما الأول فلأن التكليف الثابت في الوقت قد سقط جزما إما بالامتثال أو بخروج الوقت، فلو كان ثمة تكليف فهو متعلق بالقضاء وحيث إنه بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيه حسب الفرض فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة، ومن المعلوم أن استصحاب عدم الاتيان في الوقت غير مجد في اثباته، إذ لا يترتب عليه عنوان الفوت الذي هو الموضوع للقضاء كما عرفت، إلا على القول بالأصل المثبت.
وأما الثاني فلأنه مقتضى قاعدة الاشتغال، بل الاستصحاب الذي هو حاكم عليها بناءا على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في مثل المقام كما بيناه في الأصول، إذ معه يحرز عدم الاتيان فلا تصل النوبة إلى الشك كي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال.
هذا مضافا إلى ورود النص الصحيح المتكفل لكلا الحكمين، وهو صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
وقد فصل (قده) بين ما إذا كان الشك بعد مضي الوقت ودخول الحائل وبين ما إذا كان في الوقت فحكم بالاعتناء في الثاني دون الأول.
وكلا الحكمين مضافا إلى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد مطابق للقاعدة.
أما الأول فلأن التكليف الثابت في الوقت قد سقط جزما إما بالامتثال أو بخروج الوقت، فلو كان ثمة تكليف فهو متعلق بالقضاء وحيث إنه بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيه حسب الفرض فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة، ومن المعلوم أن استصحاب عدم الاتيان في الوقت غير مجد في اثباته، إذ لا يترتب عليه عنوان الفوت الذي هو الموضوع للقضاء كما عرفت، إلا على القول بالأصل المثبت.
وأما الثاني فلأنه مقتضى قاعدة الاشتغال، بل الاستصحاب الذي هو حاكم عليها بناءا على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في مثل المقام كما بيناه في الأصول، إذ معه يحرز عدم الاتيان فلا تصل النوبة إلى الشك كي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال.
هذا مضافا إلى ورود النص الصحيح المتكفل لكلا الحكمين، وهو صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: