____________________
واجبات حالها. واختصاص دليل القضاء بنسيان السجدة نفسها لا ما يجب حالها.
(1): قد عرفت عدم وجوب قضاء التشهد المنسي وأنه مبني على الاحتياط، فلو بنينا على الوجوب وبنينا على شموله لابعاض التشهد المنسية كما اختاره الماتن الذي هو احتياط في احتياط لعدم مساعدة الدليل على التعميم كما لا يخفي، وبنينا أيضا على انسحاب الحكم إلى التشهد القضائي الحاقا للقضاء بالأداء وهو أيضا لا دليل عليه. فحينئذ لو نسي بعض أجزاء التشهد القضائي فقد ذكر الماتن أنه لو أمكن التدارك فعله، وإلا كما إذا تذكره بعد فعل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة.
أقول: لم يظهر وجه للاحتياط بإعادة الصلاة، فإن التذكر لو كان قبل حصول المنافي ثم أحدث مثلا فالاحتياط المزبور حسن وفي محله بدعوى الحاق القضاء بالأداء، بل الإعادة حينئذ هي الأقوى بناءا على الجزئية.
وأما لو كان التذكر بعد حصول المنافي كما هو مفروض كلامه (قده) فلا مقتضي حينئذ للإعادة، حتى فيما إذا كان ذلك في نفس التشهد المنسي فضلا عن التشهد المقضي، وذلك لجريان حديث لا تعاد حينئذ النافي للإعادة عما عدا الخمس ومنها التشهد، ولا يقاس ذلك بالفرض
(1): قد عرفت عدم وجوب قضاء التشهد المنسي وأنه مبني على الاحتياط، فلو بنينا على الوجوب وبنينا على شموله لابعاض التشهد المنسية كما اختاره الماتن الذي هو احتياط في احتياط لعدم مساعدة الدليل على التعميم كما لا يخفي، وبنينا أيضا على انسحاب الحكم إلى التشهد القضائي الحاقا للقضاء بالأداء وهو أيضا لا دليل عليه. فحينئذ لو نسي بعض أجزاء التشهد القضائي فقد ذكر الماتن أنه لو أمكن التدارك فعله، وإلا كما إذا تذكره بعد فعل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة.
أقول: لم يظهر وجه للاحتياط بإعادة الصلاة، فإن التذكر لو كان قبل حصول المنافي ثم أحدث مثلا فالاحتياط المزبور حسن وفي محله بدعوى الحاق القضاء بالأداء، بل الإعادة حينئذ هي الأقوى بناءا على الجزئية.
وأما لو كان التذكر بعد حصول المنافي كما هو مفروض كلامه (قده) فلا مقتضي حينئذ للإعادة، حتى فيما إذا كان ذلك في نفس التشهد المنسي فضلا عن التشهد المقضي، وذلك لجريان حديث لا تعاد حينئذ النافي للإعادة عما عدا الخمس ومنها التشهد، ولا يقاس ذلك بالفرض