____________________
بلا اشكال كما ستعرف، لا من أجل التكلم السهوي، فإن صحيحة الأعرج وإن تضمنت التصريح بذلك فلا بأس بالاستدلال بها إلا أن بقية النصوص مهملة لم يتعرض فيها أنه للسلام أو للكلام فلا تصلح للاستدلال لها على المقام.
وعلى الجملة: فهذه الروايات غير صالحة للاستدلال والعمدة هي الروايات الثلاث المتقدمة وعمدتها الصحيحتان كما عرفت.
ولكن بإزائها عدة روايات قد يستدل بها على عدم الوجوب، وبذلك يجمع بين الطائفتين بالحمل على الاستحباب.
منها صحيحة: الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:
(انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في صلاته ناسيا.. الخ) (1).
وفيه مضافا إلى أنه غير معمول بها في موردها كما لا يخفى، أنها قاصرة الدلالة على ما نحن فيه، فإن الظاهر من الشئ المنفي هو الإعادة وأن التكلم خارج الصلاة بمثابة التكلم أثنائها ناسيا في أنه لا يوجب البطلان، وأما إنه هل يوجب سجود السهو أم لا فالصحيحة غير متعرضة لذلك رأسا.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه (2) ونحوها صحيح ابن مسلم: في رجل صلى ركعتين
وعلى الجملة: فهذه الروايات غير صالحة للاستدلال والعمدة هي الروايات الثلاث المتقدمة وعمدتها الصحيحتان كما عرفت.
ولكن بإزائها عدة روايات قد يستدل بها على عدم الوجوب، وبذلك يجمع بين الطائفتين بالحمل على الاستحباب.
منها صحيحة: الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:
(انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في صلاته ناسيا.. الخ) (1).
وفيه مضافا إلى أنه غير معمول بها في موردها كما لا يخفى، أنها قاصرة الدلالة على ما نحن فيه، فإن الظاهر من الشئ المنفي هو الإعادة وأن التكلم خارج الصلاة بمثابة التكلم أثنائها ناسيا في أنه لا يوجب البطلان، وأما إنه هل يوجب سجود السهو أم لا فالصحيحة غير متعرضة لذلك رأسا.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه (2) ونحوها صحيح ابن مسلم: في رجل صلى ركعتين