____________________
القيام في موضع القعود سهوا.
وتعارضهما أيضا عدة من النصوص المتضمنة: أن من أتم سهوه فليس عليه سهو، أي من تذكر وتدارك النقص الناشئ من السهو فليس عليه سجدتا السهو مع أن التدارك لا ينفك عن الزيادة في القيام كقوله عليه السلام، في موثق عمار: (وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو) (1). وصحيحة الفضيل بن يسار: (من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها) ونحوها موثقة سماعة (2).
وقد دلت الأخيرتان على وجوب السجدة على من علم اجمالا بالزيادة أو النقيصة. ومن هنا نلتزم بذلك في هذا المورد لصراحة النص دون العلم التفصيلي، لعدم الدليل على التعدي، فإنه قياس والأولوية ممنوعة كما مر.
نعم الحصر المستفاد منهما إضافي أي بالنسبة إلى من تذكر وأتم سهوه وليس بحقيقي فلا ينافي وجوب السجود في مورد آخر كما في نسيان السلام أو التشهد.
وكيفما كان فهذه النصوص تعارض الموثقة والصحيحة المتقدمين، ومقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب. فما عليه المشهور من نفي وجوب السجدة لكل زيادة ونقيصة هو الأظهر، وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
(1) لا من ناحية النقص إذ لا موضوع له بعد حصول التدارك،
وتعارضهما أيضا عدة من النصوص المتضمنة: أن من أتم سهوه فليس عليه سهو، أي من تذكر وتدارك النقص الناشئ من السهو فليس عليه سجدتا السهو مع أن التدارك لا ينفك عن الزيادة في القيام كقوله عليه السلام، في موثق عمار: (وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو) (1). وصحيحة الفضيل بن يسار: (من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها) ونحوها موثقة سماعة (2).
وقد دلت الأخيرتان على وجوب السجدة على من علم اجمالا بالزيادة أو النقيصة. ومن هنا نلتزم بذلك في هذا المورد لصراحة النص دون العلم التفصيلي، لعدم الدليل على التعدي، فإنه قياس والأولوية ممنوعة كما مر.
نعم الحصر المستفاد منهما إضافي أي بالنسبة إلى من تذكر وأتم سهوه وليس بحقيقي فلا ينافي وجوب السجود في مورد آخر كما في نسيان السلام أو التشهد.
وكيفما كان فهذه النصوص تعارض الموثقة والصحيحة المتقدمين، ومقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب. فما عليه المشهور من نفي وجوب السجدة لكل زيادة ونقيصة هو الأظهر، وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
(1) لا من ناحية النقص إذ لا موضوع له بعد حصول التدارك،