____________________
عدم الفرق بين الابطال قبل الشروع في الإعادة وعدمه. وهذا الاطلاق مؤيد للقاعدة المزبورة ومؤكد لها بحيث لو نوقش فيه بدعوى عدم كون الروايات في مقام البيان من هذه الجهة كانت القاعدة كافية في اثبات المطلوب، وإن كانت المناقشة ضعيفة جدا.
(1): فالأحكام المتقدمة المترتبة على الشك من البطلان أو البناء على الأكثر ونحوهما موضوعها الشك المقابل للظن، أعني تساوي الاحتمالين، واعتدال الوهم لا ما يقابل اليقين الذي هو معناه اللغوي لحجية الظن بالخصوص في باب الركعات وكونه بحكم اليقين هذا:
ويقع الكلام تارة في الركعتين الأخيرتين، وأخرى في الأوليين.
أما في الأخيرتين فلا اشكال كما لا خلاف في حجية الظن عدا ما ربما ينسب إلى الصدوق من الحاقة بالشك واجراء حكمه عليه، وهو على تقدير صدق النسبة ضعيف جدا لا يعبأ به. إنما الكلام في مستنده بعد أن كان مقتضى الأصل عدم حجية الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا.
فنقول: مستند الحكم التصريح في النصوص باعتدال الوهم، وإنه متى وقع وهمه أو رأيه على أحد الطرفين بنى عليه، لكن مورد النصوص خصوص الشك بين الثلاث والأربع، والاثنين والأربع.
فمن الأول صحيحة أبي العباس: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، إن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف
(1): فالأحكام المتقدمة المترتبة على الشك من البطلان أو البناء على الأكثر ونحوهما موضوعها الشك المقابل للظن، أعني تساوي الاحتمالين، واعتدال الوهم لا ما يقابل اليقين الذي هو معناه اللغوي لحجية الظن بالخصوص في باب الركعات وكونه بحكم اليقين هذا:
ويقع الكلام تارة في الركعتين الأخيرتين، وأخرى في الأوليين.
أما في الأخيرتين فلا اشكال كما لا خلاف في حجية الظن عدا ما ربما ينسب إلى الصدوق من الحاقة بالشك واجراء حكمه عليه، وهو على تقدير صدق النسبة ضعيف جدا لا يعبأ به. إنما الكلام في مستنده بعد أن كان مقتضى الأصل عدم حجية الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا.
فنقول: مستند الحكم التصريح في النصوص باعتدال الوهم، وإنه متى وقع وهمه أو رأيه على أحد الطرفين بنى عليه، لكن مورد النصوص خصوص الشك بين الثلاث والأربع، والاثنين والأربع.
فمن الأول صحيحة أبي العباس: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، إن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف