(مسألة 17): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم (2)
____________________
(1) ذكرنا في محله أن القيام المتصل بالركوع ليس ركنا آخر في قباله، بل ليس واجبا مستقلا بحياله وإنما اعتبر من أجل أن الركوع متقوم به ولا يتحقق بدونه، إذ هو ليس مطلق التقوس كيفما كان، بل الانحناء الخاص، وهو ما كان عن قيام ومترتبا عليه، فالقيام المتصل مأخوذ في مفهوم الركوع. وعليه فالاخلال به اخلال بالركوع نفسه لدى التحليل ولا يزيد عليه بشئ، فيلحقه حكم نسيان الركوع وقد عرفت أنه لا يستوجب البطلان إلا إذا استمر النسيان إلى ما بعد الدخول في السجدة الثانية، لامتناع التدارك عندئذ فلا بطلان لو تذكر قبله لامكان التدارك، إذ لا يترتب عليه عدا زيادة سجدة واحدة سهوا، وهي ليست بقادحة نصا وفتوى كما سبق.
(2) قد يكون التذكر بعد التشهد وقبل التسليم، وأخرى بعد التسليم وقبل الاتيان بشئ من المنافيات، وثالثة بعد الاتيان بما لا ينافي إلا عمدا كالتكلم، ورابعة بعد الاتيان بما ينافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فصور المسألة أربع:
أما الصورة الأولى: فلا إشكال كما لا خلاف في عدم البطلان فيتدارك الركعة ولا شئ عليه، فإن زيادة التشهد الواقع في غير محله سهوا غير قادحة بمقتضى حديث لا تعاد، غايته الاتيان بسجدتي السهو للتشهد الزائد، بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
(2) قد يكون التذكر بعد التشهد وقبل التسليم، وأخرى بعد التسليم وقبل الاتيان بشئ من المنافيات، وثالثة بعد الاتيان بما لا ينافي إلا عمدا كالتكلم، ورابعة بعد الاتيان بما ينافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فصور المسألة أربع:
أما الصورة الأولى: فلا إشكال كما لا خلاف في عدم البطلان فيتدارك الركعة ولا شئ عليه، فإن زيادة التشهد الواقع في غير محله سهوا غير قادحة بمقتضى حديث لا تعاد، غايته الاتيان بسجدتي السهو للتشهد الزائد، بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة.