____________________
الدخول في الركوع، وإلا فلا رجوع حينئذ، بل يسجد السجدتين بعد الصلاة بمقتضى النصوص المتقدمة وغيرها.
وأوضح منهما صحيحة أبي بصير المتقدمة سابقا التي عرفت أنها مروية بطريقين أحدهما صحيح فتصلح للاستدلال وإن كان طريقها الآخر ضعيفا بمحمد بن سنان، قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: (يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (1) فإن المفروض فيها القيام في موضع القعود، وقد حكم عليه السلام صريحا بنفي سجدة السهو وإن وجب عليه القضاء في إحدى الصورتين.
وعلى الجملة فهذه النصوص ظاهرة بل صريحة في نفي سجدة السهو لمجرد القيام في موضع القعود، فتكون معارضة لصحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة الظاهرة في الوجوب، ومقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب، فيكون الحكم مبنيا على الاحتياط حذرا عن مخالفة المشهور.
(1) ذكر (قده) أن من موجبات سجود السهو كل ما زاد في صلاته أو نقص سهوا، ويشترط في النقيصة أن لا يذكرها في المحل وإلا فمع التذكر والتدارك لا يجب السجود من ناحية النقص بلا اشكال وكيفما كان فعد ذلك من الموجبات لم يكن معروفا بين القدماء من الأصحاب، بل لم يعرف له قائل منهم، وإن نسبه الشيخ (قده)
وأوضح منهما صحيحة أبي بصير المتقدمة سابقا التي عرفت أنها مروية بطريقين أحدهما صحيح فتصلح للاستدلال وإن كان طريقها الآخر ضعيفا بمحمد بن سنان، قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: (يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (1) فإن المفروض فيها القيام في موضع القعود، وقد حكم عليه السلام صريحا بنفي سجدة السهو وإن وجب عليه القضاء في إحدى الصورتين.
وعلى الجملة فهذه النصوص ظاهرة بل صريحة في نفي سجدة السهو لمجرد القيام في موضع القعود، فتكون معارضة لصحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة الظاهرة في الوجوب، ومقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب، فيكون الحكم مبنيا على الاحتياط حذرا عن مخالفة المشهور.
(1) ذكر (قده) أن من موجبات سجود السهو كل ما زاد في صلاته أو نقص سهوا، ويشترط في النقيصة أن لا يذكرها في المحل وإلا فمع التذكر والتدارك لا يجب السجود من ناحية النقص بلا اشكال وكيفما كان فعد ذلك من الموجبات لم يكن معروفا بين القدماء من الأصحاب، بل لم يعرف له قائل منهم، وإن نسبه الشيخ (قده)