____________________
(1): فإن الاعتقاد المزبور إنما يؤثر ببقائه لا بمجرد الحدوث، ولذا لو زال أثناء الصلاة وتبدل شكا أو تذكرا لم يؤثر في القضاء جزما، فإن العبرة بوجوده حدوثا وبقاءا، والمدار على الحالة الفعلية لا السابقة. والمفروض زوال ذاك الاعتقاد بعد الصلاة. وأما الشك المنقلب إليه فهو شك حادث بعد تجاوز المحل فلا يعتنى به لقاعدة التجاوز.
وأما قاعدة الفراغ فلا مسرح لها في المقام لا لأن المعتبر فيها الفراغ البنائي وهو غير حاصل فيما نحن فيه كما قيل، إذ لا أساس لاعتبار الفراغ البنائي في جريان القاعدة على ما حققناه في محله، وإنما العبرة بالفراغ الواقعي والمضي الحقيقي المتعلق بنفس الشئ الأعم من أن يكون ما مضى صحيحا أو فاسدا بحيث لا يكون قابلا للتدارك إلا بالإعادة، وهو حاصل فيما نحن فيه بالضرورة لصدق المضي الحقيقي على وجه لا يمكن التدارك في المحل إلا بالإعادة.
بل الوجه في عدم الجريان أن مورد القاعدة هو الشك في الصحة والفساد لما عرفت من أن المضي حينئذ مستند إلى نفس الشئ حقيقة لكون الفراغ عنه محرزا واقعا فلا محالة يكون الشك في صحته وفساده بخلاف قاعدة التجاوز، فإن الشك فيها متعلق بأصل وجود الشئ.
ومن ثم كان اطلاق التجاوز عنه باعتبار التجاوز عن محله المبني على ضرب من المسامحة والعناية التي لا مناص منها بعد تعذر المعنى الحقيقي.
وعلى الجملة: فمورد قاعدة الفراغ هو الشك في الصحة والفساد.
وهذا غير منطبق على المقام، إذ لا شك في صحة الصلاة، ولم يتطرق احتمال الفساد، وإنما الترديد في تحقق النسيان، وحصول موجب القضاء
وأما قاعدة الفراغ فلا مسرح لها في المقام لا لأن المعتبر فيها الفراغ البنائي وهو غير حاصل فيما نحن فيه كما قيل، إذ لا أساس لاعتبار الفراغ البنائي في جريان القاعدة على ما حققناه في محله، وإنما العبرة بالفراغ الواقعي والمضي الحقيقي المتعلق بنفس الشئ الأعم من أن يكون ما مضى صحيحا أو فاسدا بحيث لا يكون قابلا للتدارك إلا بالإعادة، وهو حاصل فيما نحن فيه بالضرورة لصدق المضي الحقيقي على وجه لا يمكن التدارك في المحل إلا بالإعادة.
بل الوجه في عدم الجريان أن مورد القاعدة هو الشك في الصحة والفساد لما عرفت من أن المضي حينئذ مستند إلى نفس الشئ حقيقة لكون الفراغ عنه محرزا واقعا فلا محالة يكون الشك في صحته وفساده بخلاف قاعدة التجاوز، فإن الشك فيها متعلق بأصل وجود الشئ.
ومن ثم كان اطلاق التجاوز عنه باعتبار التجاوز عن محله المبني على ضرب من المسامحة والعناية التي لا مناص منها بعد تعذر المعنى الحقيقي.
وعلى الجملة: فمورد قاعدة الفراغ هو الشك في الصحة والفساد.
وهذا غير منطبق على المقام، إذ لا شك في صحة الصلاة، ولم يتطرق احتمال الفساد، وإنما الترديد في تحقق النسيان، وحصول موجب القضاء