____________________
(1): نسب إلى الصدوق في الفقيه والعلامة في المختلف، والشهيد في الروض وغيرهم وجوب سجدة السهو لمجرد الشك في الزيادة، أو الشك في النقيصة خلافا للمشهور المنكرين للوجوب، حيث لم يعدوا ذلك من موجبات السجود.
ويستدل للوجوب بطائفة من الأخبار فيها الصحيح والموثق. وقد تقدمت هذه الروايات سابقا ولا بأس بإعادتها.
فمنها صحيحة زرارة: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين.
وصحيحة الحلبي: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع.. الخ (1). وقد مر سابقا أن الظاهر من الصحيحة أن يكون قوله: أن نقصت عطفا على المعمول، أعني أربعا لا على فعل الشرط كي تكون أجنبية عما نحن فيه.
وصحيحة الفضيل بن يسار: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
وموثقة سماعة قال: قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها (2).
وهذه الأخبار المتحدة في المفاد مطلقة من حيث تعلق الشك بالأفعال أو بأعداد الركعات، فقالوا إنها تدل على وجوب السجود لمجرد الشك في أنه زاد أم لا، أو الشك في أنه نقص أم لا.
ويستدل للوجوب بطائفة من الأخبار فيها الصحيح والموثق. وقد تقدمت هذه الروايات سابقا ولا بأس بإعادتها.
فمنها صحيحة زرارة: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين.
وصحيحة الحلبي: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع.. الخ (1). وقد مر سابقا أن الظاهر من الصحيحة أن يكون قوله: أن نقصت عطفا على المعمول، أعني أربعا لا على فعل الشرط كي تكون أجنبية عما نحن فيه.
وصحيحة الفضيل بن يسار: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
وموثقة سماعة قال: قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها (2).
وهذه الأخبار المتحدة في المفاد مطلقة من حيث تعلق الشك بالأفعال أو بأعداد الركعات، فقالوا إنها تدل على وجوب السجود لمجرد الشك في أنه زاد أم لا، أو الشك في أنه نقص أم لا.