____________________
وأما السجدة المنسية من ساير الركعات فلا اشكال في وجوب قضائها، لكن عرفت أن اطلاق القضاء إنما هو باعتبار وقوعها في غير ظرفها الأصلي وإلا فهي نفس الجزء المنسي وواجب بالأمر الصلاتي وليست من القضاء المصطلح في شئ.
نعم لو كان التذكر بعد ارتكاب المنافي بحيث لا تصلح للالتحاق والانضمام والاتصاف بالجزئية وجب تداركها حينئذ أيضا بمقتضى اطلاق بعض النصوص المعتبرة (1) وكان ذلك من القضاء المصطلح لا محالة لوجوبها عندئذ بوجوب مستقل كما في قضاء الفوائت، لامتناع بقاء الأمر الصلاتي الضمني بعد فرض تخلل المنافي كما عرفت، فتداركها قضاء بالمعنى الاصطلاحي في صورة وبالمعنى الآخر في صورة أخرى ويلحقها حكم الجزء في الصورة الثانية دون الأولى. ولا مانع من التفكيك بعد مساعدة الدليل كما لا يخفى.
(1): نسب ذلك إلى المفيد، والشيخ، وابن أبي عقيل استنادا
نعم لو كان التذكر بعد ارتكاب المنافي بحيث لا تصلح للالتحاق والانضمام والاتصاف بالجزئية وجب تداركها حينئذ أيضا بمقتضى اطلاق بعض النصوص المعتبرة (1) وكان ذلك من القضاء المصطلح لا محالة لوجوبها عندئذ بوجوب مستقل كما في قضاء الفوائت، لامتناع بقاء الأمر الصلاتي الضمني بعد فرض تخلل المنافي كما عرفت، فتداركها قضاء بالمعنى الاصطلاحي في صورة وبالمعنى الآخر في صورة أخرى ويلحقها حكم الجزء في الصورة الثانية دون الأولى. ولا مانع من التفكيك بعد مساعدة الدليل كما لا يخفى.
(1): نسب ذلك إلى المفيد، والشيخ، وابن أبي عقيل استنادا