____________________
فلا تنهضان لمقاومتها.
ومع الغض عن ذلك أيضا فغايته التساقط بعد التعارض فيرجع حينئذ إلى اطلاق صحيحة صفوان المتقدمة المقتضية للبطلان التي عرفت أنها المرجع في باب الشك في الركعات، وبها نخرج عن مقتضى الاستصحاب.
(1): ينحل هذا إلى فرعين: أحدهما الشك بين الواحدة والثنتين الثاني: الشك بين الواحدة والأكثر كالثنتين والثلاث، أو بين الواحدة والثلاث ونحو ذلك بحيث يكون طرف الشك الركعة الواحدة.
أم الفرع الأول فالظاهر أنه لا خلاف كما لا اشكال في البطلان وأنه لا بد من احراز الأولتين، ولا يجوز الاتمام على الشك، وهل يكفي الظن؟ فيه كلام سيجئ في محله إن شاء الله تعالى.
نعم نسب الخلاف هنا أيضا إلى الصدوق وأنه يقول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستيناف، ولكن النسبة لم تثبت كما مر.
ويدل عليه مضافا إلى اطلاق صحيحة صفوان وما في معناها من الأخبار العامة التي هي الأصل في باب الشك في الركعات كما مر نصوص كثيرة وردت في خصوص المقام.
منها صحيحة زرارة. قال: قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أو ثنتين، قال: يعيد. الخ.
وصحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أ م ثنتين، قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
وصحيحة رفاعة: عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يعيد.
ومع الغض عن ذلك أيضا فغايته التساقط بعد التعارض فيرجع حينئذ إلى اطلاق صحيحة صفوان المتقدمة المقتضية للبطلان التي عرفت أنها المرجع في باب الشك في الركعات، وبها نخرج عن مقتضى الاستصحاب.
(1): ينحل هذا إلى فرعين: أحدهما الشك بين الواحدة والثنتين الثاني: الشك بين الواحدة والأكثر كالثنتين والثلاث، أو بين الواحدة والثلاث ونحو ذلك بحيث يكون طرف الشك الركعة الواحدة.
أم الفرع الأول فالظاهر أنه لا خلاف كما لا اشكال في البطلان وأنه لا بد من احراز الأولتين، ولا يجوز الاتمام على الشك، وهل يكفي الظن؟ فيه كلام سيجئ في محله إن شاء الله تعالى.
نعم نسب الخلاف هنا أيضا إلى الصدوق وأنه يقول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستيناف، ولكن النسبة لم تثبت كما مر.
ويدل عليه مضافا إلى اطلاق صحيحة صفوان وما في معناها من الأخبار العامة التي هي الأصل في باب الشك في الركعات كما مر نصوص كثيرة وردت في خصوص المقام.
منها صحيحة زرارة. قال: قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أو ثنتين، قال: يعيد. الخ.
وصحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أ م ثنتين، قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
وصحيحة رفاعة: عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يعيد.