____________________
شئ قلت: بلي، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر.. الخ) (1).
ويكشف عنه بوضوح قوله عليه السلام في ذيل الصحيحة: وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن، فإن ركعة الاحتياط إنما تنفع لتدارك النقص المحتمل، ومع البناء على الأقل لم يكن ثمة إلا احتمال الزيادة دون النقصان، فلا موقع للجبران، فالصحيحة ولا سيما بقرينة الذيل على خلاف المطلوب أدل فإنها من شواهد القول المشهور.
ويستدل للبطلان بروايتين: إحداهما صحيحة زرارة: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: (إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم) (2) حيث دلت بمقتضى المفهوم على البطلان ما لم يكن داخلا في الثالثة.
وفيه أن المراد بالثالثة ليس هي الثالثة اليقينية لرجوع الشك حينئذ إلى الشك بين الثلاث والأربع، وهو مضافا إلى خروجه عن مفروض السؤال لا يناسبه قوله عليه السلام: ثم صلى الأخرى.. الخ الظاهر في الاتيان بالركعة الأخرى موصولة ولا سيما بقرينة قوله (ع):
ويسلم، فإن حكم الشاك حينئذ الاتيان بركعة الاحتياط مفصولة، فلا مناص من أن يكون المراد الثالثة المحتملة.
وحيث إن الشك العارض لدى الدخول في الركعة المرددة بين الثانية والثالثة يكون قبل الاكمال لا محالة فهو غير محرز للثنتين وقد دخل الشك في الأوليين، وحينئذ فحكمه عليه السلام بالصحة معارض بالروايات الكثيرة المتقدمة المتضمنة للزوم سلامة الأوليين عن الشك وحصول اليقين بهما.
ويكشف عنه بوضوح قوله عليه السلام في ذيل الصحيحة: وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن، فإن ركعة الاحتياط إنما تنفع لتدارك النقص المحتمل، ومع البناء على الأقل لم يكن ثمة إلا احتمال الزيادة دون النقصان، فلا موقع للجبران، فالصحيحة ولا سيما بقرينة الذيل على خلاف المطلوب أدل فإنها من شواهد القول المشهور.
ويستدل للبطلان بروايتين: إحداهما صحيحة زرارة: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: (إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم) (2) حيث دلت بمقتضى المفهوم على البطلان ما لم يكن داخلا في الثالثة.
وفيه أن المراد بالثالثة ليس هي الثالثة اليقينية لرجوع الشك حينئذ إلى الشك بين الثلاث والأربع، وهو مضافا إلى خروجه عن مفروض السؤال لا يناسبه قوله عليه السلام: ثم صلى الأخرى.. الخ الظاهر في الاتيان بالركعة الأخرى موصولة ولا سيما بقرينة قوله (ع):
ويسلم، فإن حكم الشاك حينئذ الاتيان بركعة الاحتياط مفصولة، فلا مناص من أن يكون المراد الثالثة المحتملة.
وحيث إن الشك العارض لدى الدخول في الركعة المرددة بين الثانية والثالثة يكون قبل الاكمال لا محالة فهو غير محرز للثنتين وقد دخل الشك في الأوليين، وحينئذ فحكمه عليه السلام بالصحة معارض بالروايات الكثيرة المتقدمة المتضمنة للزوم سلامة الأوليين عن الشك وحصول اليقين بهما.