____________________
الصلوات كلها، فإن الأقل احتمال لا احتياط فالمراد منه هو اليقين بالبراءة، أي البناء على عمل يقطع معه بفراغ الذمة، وصدور صلاة صحيحة مطابقة للاحتياط، وهو البناء على الأكثر والاتيان بركعة مفصولة الذي أشير إليه في رواية عمار بقوله عليه السلام: ألا أعلمك شيئا.. الخ) (1). وأن تلك الركعة جابرة على تقدير، ونافلة على التقدير الآخر، فيحصل اليقين بالبراءة بهذه الكيفية. وقد عرفت فيما مر أن البناء على الأكثر خاص بموارد يحتمل بصحة لدى البناء عليه فلا يشمل المقام. وكيفما كان فصحيحة عبد الرحمن أجنبية عن الدلالة على الأقل كي نخرج بها عن اطلاق صحيحة صفوان، فالاستدلال بها على ذلك ضعيف.
ونحوه في الضعف الاستدلال بموثقة إسحاق بن عمار، قال: قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: إذا شككت فابن على اليقين قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم (2).
إذ فيه أولا: إن الموثقة لم ترد في خصوص باب الشك في الركعات بل في مطلق الشك فيما كان على يقين منه، فهي من أخبار باب الاستصحاب نظير قوله (ع): (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين). وقد ذكرنا أن الاستصحاب ساقط في هذا الباب بمقتضى صحيحة صفوان.
وثانيا: مع الغض عن ذلك فالمراد باليقين هو اليقين بالبراءة كما مر في الرواية السابقة دون الأقل هذا.
وربما يستدل للصحة في المقام وفي الفرعين الآتيين، أعني السادس
ونحوه في الضعف الاستدلال بموثقة إسحاق بن عمار، قال: قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: إذا شككت فابن على اليقين قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم (2).
إذ فيه أولا: إن الموثقة لم ترد في خصوص باب الشك في الركعات بل في مطلق الشك فيما كان على يقين منه، فهي من أخبار باب الاستصحاب نظير قوله (ع): (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين). وقد ذكرنا أن الاستصحاب ساقط في هذا الباب بمقتضى صحيحة صفوان.
وثانيا: مع الغض عن ذلك فالمراد باليقين هو اليقين بالبراءة كما مر في الرواية السابقة دون الأقل هذا.
وربما يستدل للصحة في المقام وفي الفرعين الآتيين، أعني السادس