____________________
لم يدر كم صلى، بحيث كان شاكا في عدد الركعات رأسا، ولم يكن حافظا أصلا، وهو الذي عنونه الفقهاء في رسائلهم العملية وعدوه عن أحد الشكوك المبطلة مستقلا، وأشار إليه الماتن في المبطل الثامن فلا تعم مثل المقام مما يعلم كم صلى ويتردد بين الثنتين والخمس مثلا.
وفيه أن فرض الجهل البحث بحيث لم يدر عدد الركعات رأسا، ولم يكن متيقن في البين أصلا غير معقول الوقوع خارجا، فإن كل مصل شاك في العدد فهو عالم لا محالة بالقدر المتيقن ولو كانت الواحدة، فيرجع هذا الشك إلى أحد الشكوك المبطلة، ولا أقل إلى الشك بين الواحدة والأزيد الذي هو الثالث من أقسام الشكوك المبطلة كما مر، فلا يكون هذا عنوانا مستقلا قبال بقية الشكوك وإن عنونه الفقهاء كذلك، فإن من شك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع وهكذا ولم يدر كم صلى فهو عالم لا محالة بالتلبس بالواحدة فيرجع إلى الشك بينها وبين الأزيد كما عرفت.
وعليه فلا يمكن تخصيص الصحيحة بتلك الصورة غير المعقولة، بل هي علمة لمطلق الشكوك المتعلقة بمطلق الركعات، خرج ما خرج وبقي الباقي الذي منه المقام، إذ لم يثبت خروجه لعدم الدليل عليه لا خصوصا، ولا عموما، فيبقى تحت الاطلاق المقتضي للبطلان.
نعم قد يستدل للخروج ولزوم البناء على الأقل بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج وعلي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة، فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط الصلوات كلها (1) بناءا على أن المراد باليقين هو الأقل فإنه المتيقن المجزوم به.
وفيه ما لا يخفى لعدم مناسبته مع الاحتياط الذي أمر بمراعاته في
وفيه أن فرض الجهل البحث بحيث لم يدر عدد الركعات رأسا، ولم يكن متيقن في البين أصلا غير معقول الوقوع خارجا، فإن كل مصل شاك في العدد فهو عالم لا محالة بالقدر المتيقن ولو كانت الواحدة، فيرجع هذا الشك إلى أحد الشكوك المبطلة، ولا أقل إلى الشك بين الواحدة والأزيد الذي هو الثالث من أقسام الشكوك المبطلة كما مر، فلا يكون هذا عنوانا مستقلا قبال بقية الشكوك وإن عنونه الفقهاء كذلك، فإن من شك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع وهكذا ولم يدر كم صلى فهو عالم لا محالة بالتلبس بالواحدة فيرجع إلى الشك بينها وبين الأزيد كما عرفت.
وعليه فلا يمكن تخصيص الصحيحة بتلك الصورة غير المعقولة، بل هي علمة لمطلق الشكوك المتعلقة بمطلق الركعات، خرج ما خرج وبقي الباقي الذي منه المقام، إذ لم يثبت خروجه لعدم الدليل عليه لا خصوصا، ولا عموما، فيبقى تحت الاطلاق المقتضي للبطلان.
نعم قد يستدل للخروج ولزوم البناء على الأقل بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج وعلي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة، فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط الصلوات كلها (1) بناءا على أن المراد باليقين هو الأقل فإنه المتيقن المجزوم به.
وفيه ما لا يخفى لعدم مناسبته مع الاحتياط الذي أمر بمراعاته في