____________________
موصوفة بأنها الثانية أو الرابعة، وذلك محرز في المقام بعد اجراء الأصل المتقدم كما لا يخفى.
وثانيا: على تقدير تسليم ذلك فيمكن احرازه بالأصل أيضا، فإن المصلي كان قبل هذا في حالة متصفة بأنه في الركعة الثانية يقينا، ونشك في تبدل الحالة وانقلابه عما كان فيبني على أنه كما كان، وكذا بعد الاتيان بالركعتين بعدهما يقطع بأنه كان في آن مردد بين الحال والماضي في ركعة متصفة بالرابعة يقينا، ويشك في انقلاب تلك الحالة فيبني عليها بالاستصحاب.
فالانصاف أن الاستصحاب في نفسه لا مانع من جريانه في المقام لولا أن صحيحة صفوان وما في معناها دلت على الغائه في باب الشك في الركعات كما مر، وحكمت بانقلاب الأصل الأولي إلى الثانوي في هذا الباب، وهو أصالة الفساد في كل شك تعلق بأي ركعة عدا ما ثبت خروجه، وهو موارد الشك بين الأربع والخمس، وكل مورد يبنى فيه على الأكثر على ما أشير إليه في رواية عمار: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت إنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر (1). ومن المعلوم عدم شمولها لمثل المقام لاختصاصها بقرينة قوله (ع) في الذيل فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ بموارد يمكن تصحيح الصلاة فيها بالبناء على الأكثر فلا تعم مثل المقام الذي يوجب البناء عليه البطلان، على أنها لو شملت المقام فنتيجته البطلان كما لا يخفى.
وعليه فاطلاق صحيحة صفوان هو الحكم، ولأجلها يحكم بالبطلان في المقام بعد عدم الدليل على التقييد، لعدم ورود نص فيما نحن فيه.
وقد يقال بقصور الصحيحة عن الشمول للمقام لاختصاصها بموارد
وثانيا: على تقدير تسليم ذلك فيمكن احرازه بالأصل أيضا، فإن المصلي كان قبل هذا في حالة متصفة بأنه في الركعة الثانية يقينا، ونشك في تبدل الحالة وانقلابه عما كان فيبني على أنه كما كان، وكذا بعد الاتيان بالركعتين بعدهما يقطع بأنه كان في آن مردد بين الحال والماضي في ركعة متصفة بالرابعة يقينا، ويشك في انقلاب تلك الحالة فيبني عليها بالاستصحاب.
فالانصاف أن الاستصحاب في نفسه لا مانع من جريانه في المقام لولا أن صحيحة صفوان وما في معناها دلت على الغائه في باب الشك في الركعات كما مر، وحكمت بانقلاب الأصل الأولي إلى الثانوي في هذا الباب، وهو أصالة الفساد في كل شك تعلق بأي ركعة عدا ما ثبت خروجه، وهو موارد الشك بين الأربع والخمس، وكل مورد يبنى فيه على الأكثر على ما أشير إليه في رواية عمار: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت إنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر (1). ومن المعلوم عدم شمولها لمثل المقام لاختصاصها بقرينة قوله (ع) في الذيل فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ بموارد يمكن تصحيح الصلاة فيها بالبناء على الأكثر فلا تعم مثل المقام الذي يوجب البناء عليه البطلان، على أنها لو شملت المقام فنتيجته البطلان كما لا يخفى.
وعليه فاطلاق صحيحة صفوان هو الحكم، ولأجلها يحكم بالبطلان في المقام بعد عدم الدليل على التقييد، لعدم ورود نص فيما نحن فيه.
وقد يقال بقصور الصحيحة عن الشمول للمقام لاختصاصها بموارد