____________________
(1) في المقام فروع، فإن الاختلاف قد يتحقق بين تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج وعدمه كما إذا كان الميت مقلدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية، والوارث مقلدا لمن يقول باشتراطه وقد يكون بالعكس وقد يقع الاختلاف بينهما في الفروع المترتبة على أصل الوجوب بعد الفراغ عنه كما إذا كان الميت مقلدا لمن يعتبر الحج من البلد والوارث لمن يكتفي بالميقاتية أو بالعكس وهكذا الاختلاف بين الميت والوصي. أما في باب الوصية فلا أثر للاختلاف بينهما لأن الوصية نافذة بالنسبة إلى الثلث ويجب على الوصي تنفيذها حسب وصية الميت ونظره ولا أثر لنظر الوصي سواء كان الاختلاف بينهما موجودا بالنسبة إلى أصل الوجوب أو المكان، فلو كان الميت ممن لا يرى الوجوب لأنه يعتبر الرجوع إلى الكفاية وهو غير حاصل له ومع ذلك أوصى بالحج يجب على الوصي تنفيذ الوصية لما عرفت بما لا مزيد عليه أن المال مال الميت يجب صرفه فيما عينه ولا أثر لنظر الوصي وكذا لو انعكس الأمر وكان الوصي يعتقد عدم الوجوب.
والحاصل: يجب على الوصي تنفيذ الوصية سواء وافق رأيه رأي الميت أم خالف، وإن لم يوص بالحج وعين مصرفا خاصا للثلث يجب صرفه فيما عينه ولا يجوز له التبديل والتغيير ولا عبرة بنظر الوصي أصلا كالوكيل، ولو لم يعين مصرفا خاصا بل جعل صرفه على نظر الوصي كما إذا أوصى بصرف ثلثه في مطلق الخيرات حسب نظر الوصي فلا بأس بصرف المال في الحج لأنه من جملة الخيرات وأعظمها.
والحاصل: يجب على الوصي تنفيذ الوصية سواء وافق رأيه رأي الميت أم خالف، وإن لم يوص بالحج وعين مصرفا خاصا للثلث يجب صرفه فيما عينه ولا يجوز له التبديل والتغيير ولا عبرة بنظر الوصي أصلا كالوكيل، ولو لم يعين مصرفا خاصا بل جعل صرفه على نظر الوصي كما إذا أوصى بصرف ثلثه في مطلق الخيرات حسب نظر الوصي فلا بأس بصرف المال في الحج لأنه من جملة الخيرات وأعظمها.