____________________
وعليه أن يعطي تمام الدين الذي اعترف به ويكون الباقي له، وما أخذه المنكر يكون مشتركا بينه وبين الأخ المعترف وإذا كان ذلك الأخ جاحد وغاصبا يجوز للأخ المعترف أن يأخذ من أخيه الجاحد حصة الدين بالنسبة مقاصة وإن كان جاهلا يرجع أمرهما إلى الحاكم.
وبالجملة: مقتضى القاعدة لزوم أداء تمام الدين على المعترف من حصته ولو بتمام حصته وله مطالبة الآخرين ببقية حصته من التركة وإقامة الدعوى عليهم. نعم لا يجب عليه تتميمة من مال آخر إلا إذا كان اجماع على الخلاف من لزوم التحصيص في الدين على حسب نسبة الحصص. ولو لم يثبت الاجماع - كما هو غير ثابت - فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة. مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار (في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزم ذلك في حصته) (1).
وظاهره لزوم تمام الدين في حصته.
وذكر صاحب الوسائل عن الشيخ أنه حمله على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته بشهادة خبر أبي البختري (قال قضى علي - عليه السلام - في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله إلى أن قال وكذلك أن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته) (2).
ولكن الخبر ضعيف سندا. بل ودلالة.
أما الأول فبأبي البختري الذي قيل فيه: أنه من أكذب البرية وأما الثاني فلاحتمال أن يراد من العبارة عدم وجوب التتميم من ماله الشخصي بمعنى أن يلزم على المقر دفع الدين من حصته ولا يلزم عليه دفعه من ساير أمواله الشخصية.
وبالجملة: مقتضى القاعدة لزوم أداء تمام الدين على المعترف من حصته ولو بتمام حصته وله مطالبة الآخرين ببقية حصته من التركة وإقامة الدعوى عليهم. نعم لا يجب عليه تتميمة من مال آخر إلا إذا كان اجماع على الخلاف من لزوم التحصيص في الدين على حسب نسبة الحصص. ولو لم يثبت الاجماع - كما هو غير ثابت - فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة. مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار (في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزم ذلك في حصته) (1).
وظاهره لزوم تمام الدين في حصته.
وذكر صاحب الوسائل عن الشيخ أنه حمله على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته بشهادة خبر أبي البختري (قال قضى علي - عليه السلام - في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله إلى أن قال وكذلك أن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته) (2).
ولكن الخبر ضعيف سندا. بل ودلالة.
أما الأول فبأبي البختري الذي قيل فيه: أنه من أكذب البرية وأما الثاني فلاحتمال أن يراد من العبارة عدم وجوب التتميم من ماله الشخصي بمعنى أن يلزم على المقر دفع الدين من حصته ولا يلزم عليه دفعه من ساير أمواله الشخصية.