____________________
أقول نتكلم تارة فيما تقتضيه القاعدة وأخرى فيما يقتضيه النص.
أما الأول: فمقتضى القاعدة عدم وجوب صرف المال في شئ منهما لأن حج التمتع عمل واحد ارتباطي وإن كان الاحلال متوسطا في البين.
وبعبارة أخرى: الواجب إنما هو صرف المال في حج الاسلام وهو مركب من أمرين:
أحدهما يرتبط بالآخر ولا وجه لصرف المال في أحدهما ولا مجال لجريان قاعدة الميسور في الأمور الارتباطية فلا بد من ايصال المال إلى الورثة.
وأما الآخر فقد يقال: إن المستفاد من النص وجوب صرف المال في الحج لما روى عن علي بن مزيد (فرقد. كا) صاحب السابري (قال:
أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه إلى أن قال: فلقيت جعفر بن محمد (ع) في الحجر وحكي له القصة وحكم (ع) بالضمان إذا تصدق بها إن كان المال بمقدار يمكن أن يحج به من مكة (1).
وقوله: (يحج به من مكة) يراد به حج الافراد.
وبالجملة المستفاد من الرواية أن المال إذا كان لا يفي لحج التمتع المركب من الحج والعمرة المرتبط أحدهما بالآخر يصرف المال في حج الافراد الذي لم يرتبط أحدهما بالآخر ويحرم له من مكة فإنها ميقات الحج.
وفيه: أولا ضعف السند بعلي بن مزيد أو فرقد فإنه مجهول.
وثانيا: ضعف الدلالة لأن مورد النص الوصية بالحج ولا ريب أن العمل بالوصية مرغوب فيه مهما أمكن فإن لم يمكن العمل بنفس الوصية
أما الأول: فمقتضى القاعدة عدم وجوب صرف المال في شئ منهما لأن حج التمتع عمل واحد ارتباطي وإن كان الاحلال متوسطا في البين.
وبعبارة أخرى: الواجب إنما هو صرف المال في حج الاسلام وهو مركب من أمرين:
أحدهما يرتبط بالآخر ولا وجه لصرف المال في أحدهما ولا مجال لجريان قاعدة الميسور في الأمور الارتباطية فلا بد من ايصال المال إلى الورثة.
وأما الآخر فقد يقال: إن المستفاد من النص وجوب صرف المال في الحج لما روى عن علي بن مزيد (فرقد. كا) صاحب السابري (قال:
أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه إلى أن قال: فلقيت جعفر بن محمد (ع) في الحجر وحكي له القصة وحكم (ع) بالضمان إذا تصدق بها إن كان المال بمقدار يمكن أن يحج به من مكة (1).
وقوله: (يحج به من مكة) يراد به حج الافراد.
وبالجملة المستفاد من الرواية أن المال إذا كان لا يفي لحج التمتع المركب من الحج والعمرة المرتبط أحدهما بالآخر يصرف المال في حج الافراد الذي لم يرتبط أحدهما بالآخر ويحرم له من مكة فإنها ميقات الحج.
وفيه: أولا ضعف السند بعلي بن مزيد أو فرقد فإنه مجهول.
وثانيا: ضعف الدلالة لأن مورد النص الوصية بالحج ولا ريب أن العمل بالوصية مرغوب فيه مهما أمكن فإن لم يمكن العمل بنفس الوصية