____________________
من الذيل بقرينة الصدر أن ما تركه من المال لا يفي لمصارف الحج وإنما يفي بمقدار الحمولة وأجرة الحمل والركوب فحينئذ لا يجب القضاء عنه لعدم وفاء المال فيرجع المال إلى الورثة فإن شاؤوا حجوا عنه من مالهم.
(1) إن أوصى بالحج ولم يقيده باخراجه من الثلث فحاله حال الدين الذي يخرج من أصل المال، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار وغيره (عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال) (1).
وفي صحيح الحلبي: (فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
وفي حديث عنه قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله (2).
وإن قيده بالثلث وأوصى بأمور أخر أيضا ووفى المال للصرف في الجميع فلا كلام. وإن لم يف يقدم الحج على سائر الوصايا ويدل على ذلك روايات كثيرة ذكر أكثرها في باب الوصايا (3)
(1) إن أوصى بالحج ولم يقيده باخراجه من الثلث فحاله حال الدين الذي يخرج من أصل المال، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار وغيره (عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال) (1).
وفي صحيح الحلبي: (فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
وفي حديث عنه قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله (2).
وإن قيده بالثلث وأوصى بأمور أخر أيضا ووفى المال للصرف في الجميع فلا كلام. وإن لم يف يقدم الحج على سائر الوصايا ويدل على ذلك روايات كثيرة ذكر أكثرها في باب الوصايا (3)