(32348) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه (1) فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2).
(32349) 3 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي للذي أحياها.
قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابة بمضيعة (1) فقال: إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن كان (2) تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله (3).
(32350) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد، فقال: