الخلل في الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٤٩
يستلزم حذف عنوان، وهو الطبيعي، وأمرها دائر بين الوجود والعدم، والوجود الثاني - وهي الزيادة - غير معقول أن يكون مرادا، مع حفظ إصالة الحقيقة.
نعم، لا بأس بدعوى اختصاص الزيادة المرادة طبيعيها المخصوص، بغير الزيادات المسانخة كالتكتف وأمثاله.
هذا، مع احتمال كون المستثنى منه نفس الصلاة، فلو ورد لا تعاد الصلاة كان كلاما تاما، فالاستثناء لا يورث احتياجه إلى جملة محذوفة، وإنما استثنى من الصلاة، الخمسة، بجملة مشتملة على من التبيينية، وتلك الخمسة من أجزائها التحليلية العقلية والذهنية الخارجية، فالزيادات اللاحقة بالفرد أو القاطعة والمانعة عنه وجودا، خارجة، لأن مورد النظر حسب الوضع والاستعمال هي طبيعة الصلاة المتشكلة من عدة أجزاء.
وقد تحرر امتناع الزيادة في مرحلة التقدير والتهندس (1)، فالقاعدة تخص بالنقيصة، ويخرج القواطع والموانع لكونها راجعة إلى الفرد في الاعتبار، وإلى الوجود لحاظا.
ومما يؤيد ذلك: ما في ذيله أن القراءة سنة، والتشهد سنة فإنه ظاهر في أن وجودهما سنة، وتركهما لا ينقض الفريضة. وأما الزيادة المسانخة، فلا يعقل شمول تلك الألفاظ لها، كما مر.
نعم، قضية ما في بعض النسخ فلا تنقض السنة الفريضة أن كل

(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست