الرسالة (1)، ضرورة أن الأمر الابتدائي متعلق بعنوان عام يشترك فيه كافة الناس، ولا ينحل الخطاب القانوني إلى الخطابات الجزئية، ولا الصنفية.
هذا مع أن الأمر بالإعادة لا يعقل إلا أن يكون إرشادا إلى تأكد إطلاق دليل الأجزاء والشرائط، مع أن الناسي أولى به، لبطلان عمله، من جهة فقد الأمر بعنوانه.
وأغرب منه توهم: أنه يستفاد من القاعدة نهي وأمر، نهي في جانب المستثنى منه، وأمر في جانب المستثنى، وحيث يكون النهي تقييدا لاطلاق أوامر الأجزاء والشرائط الارشادية، فالأمر أيضا يكون أمرا جديدا وإن كان متعلقه - وهي مادة الإعادة - منافيا لكونه تأسيسيا ولكنه إرشاد تأسيسي، لأن الناسي بالنسبة إلى المستثنى ممتثل، حسب تخيله الكافي لصحته، بخلاف الجاهل فإنه إرشاد راجع إلى تأكد إطلاق الأجزاء، وهذا يوجب خروج الجاهل دون الناسي.
وفيه: مضافا إلى ما أشير إليه من فقد الأوامر الصنفية والشخصية بمعنى الخطابات الاختصاصية، أن النهي والأمر ممنوعان على وجه يستفاد منهما شئ، وهذا اجتهاد باطل جدا، بل ليس هناك إلا نفي بداعي الانتقال إلى حدود المأمور به، حسب الأجزاء بالنسبة إلى الأحوال العارضة، من الجهالة والنسيان والاضطرار والاكراه، بالنسبة إلى الموانع والقواطع.