شئ كان في الصلاة سنة، وجوديا كان أو عدميا، لا يورث بطلان الخمسة، وجميع الزيادات والقواطع والموانع ترجع إلى اشتراط العدم في مرحلة التقدير، فيكون الركوع الثاني والسجدتان من الثانية غير مبطلة، لرجوع الأمر إلى اشتراط الصلاة بعدمهما، وهو من السنة، فالزيادة وإن لم تكن بما هي زيادة مورد القاعدة، إلا أن الصلاة لا تعاد بها، لرجوع عدمها إلى الشرطية، وهي سنة ولا تنقض السنة الفريضة.
ويتوجه إليه: أن المحرر في محله إمكان تصور الزيادة والقاطع والمانع (1)، ولا حاجة إلى رجوع أدلتها عن ظاهرها، فعلى هذا ما في ذيلها كنفسها في عدم دلالتها على صحة الصلاة بالزيادة.
ومما تحرر تبين: أن من الممكن، الالتزام باختصاصها بالنقيصة، إلا أن جميع الزيادات ترجع إلى النقيصة عقلا، حسب التحارير المختلفة التي كلها باطلة، وقد مر بعضها في ما لخصناه.
مع أنه بحسب منهم العرف والعقل يستند النقيصة بطرو الزيادة ن فلا يلزم من المقالة المذكورة تخلص قائلها عن بعض معارضات القاعدة، كما يأتي إن شاء الله تعالى بخلاف مقالتنا، فإنها لا تعارض قوله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2).
ولعمري، إن مع قطع النظر عن التدقيق المذكور الحقيق بالتصديق،