وأما الاحتمالات:
فمنها: أن يكون المراد من السنة ما ليس بركن، والمراد من الفريضة الركن.
ومنها: أن المراد من السنة ما لم يثبت بالكتاب، ومن الفريضة ما يثبت به، وهذا الاحتمال في الثلاثة الأول معلوم، وأما الركوع والسجود فلا دليل على كونهما ثابتان به، ومجرد كون الركوع والسجود فيه لا يكفي لذلك.
ومنها: أن المراد من السنة ما ثبت بقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، ومن الفريضة نفس الصلاة المأمور بها في الكتاب.
ومنها: أن المراد من السنة ما كان من قبيل التشهد والقراءة والتكبير - أي: الأجزاء - والمراد من الفريضة ما كان من قبيل الأفعال والشرائط الخمسة.
ومنها: ما ثبت بسيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعمله سنة، وما ثبت بقوله من الكتاب والحديث فرض.
ومنها: ما يوجب الاخلال به على جميع التقادير، بطلان الصلاة، فرض، وما لا يكون كذلك، سنة، وعندئذ يلزم أن تكون القبلة سنة، بل الوقت، فيلزم إجمال الحديث، لاجمال ذيله، واحتمال كونه قاعدة، والصدر بعض من تلك القاعدة، بل إجمال الذيل يوجب إجمال الصدر على كل تقدير.
هذا مع أن من السنة ما ينقض الفريضة، كالتكبير والقيام المتصل بالركوع وغيرهما، فيلزم سقوط التمسك به عندئذ، فتأمل.