كحديث لزوم الدور في اختصاص الحكم بالجاهل (1).
فبالجملة: قد ذكروا وجوها عليلة لاختصاص لا تعاد بناسي الموضوع (2)، مضافا إلى الاتكال على فهم المشهور، مع أنه ربما يتوهم امتناع كون ناسي الجزء عمله العبادي صحيحا، لامتناع الخطاب إليه (3)، وقد تحرر في الأصول إمكانه (4)، وتحرر أيضا كفاية تخيل الأمر لصحة العبادة، لما ذكرنا أن تقسيم الأمر إلى التوصلي والتعبدي من الأغلاط (5).
نعم، في مورد فقد الأمر لا دليل على كشف عبادية العمل، ضرورة أن حسن العمل وسوئه يعلم من الهيئة، فلو كان معلوما قربية العمل وحسنه، فلا حاجة إلى الأمر في صحته عندنا، مع أن الجاهل بما هو جاهل كالناسي يمتنع الخطاب إليه.
مع أنه يمكن ضرب القانون على وجه غير الخطاب، فيقال: من كان حين العمل ناسيا لجزء أو لشرط، أو كان جاهلا على أقسامه لا تجب عليه الإعادة، فإنه يعلم منه بعد العمل الناقص باعتبار إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط، صحة العمل، ولا يكون عمله ناقصا إلا كنقصان القصر بالنسبة إلى التمام.