النتيجة:
أنه تحرم إعادة الصلاة إلا من الخمسة، وعندئذ تخرج القاعدة عما عليه قصد الأصحاب رضي الله عنهم، فإن قولك: لا تكرم العلماء إلا الفقهاء، لا يفيد وجوب إكرام الفقهاء، بل يورث خروجهم عن محط النهي والتحريم، ففي ناحية المستثنى منه تحرم الإعادة، ولازم ذلك سقوط الأمر، وفي ناحية المستثنى تجوز الإعادة، كما تجوز إعادة الصلاة جماعة، وسر تحريم الإعادة بالنسبة إلى غير الخمسة أن غيرها أكثر موجبا للشك والإعادة بخلافها.
ولا ينافيه ذيل الخبر، فإن غير الخمسة عد من السنة، ولا تنقض السنة وسائر الأجزاء والشرائط، الصلاة المفروضة، كي تجوز الإعادة.
ودعوى ظهور الذيل في انتقاض المفروضة بانتفاء الفريضة وبترك إحدى الخمسة، كي يلزم بقاء الأمر الالزامي، ممنوعة، بل يمكن أن لا تنقض الفريضة الفريضة إلا إلى حد جواز الإعادة في مقابل السنة، فإنها لا تنقض الفريضة على وجه تحرم الإعادة.
وعلى هذا يشترك فيه جميع الناس، كما يأتي، لكونه حكما تكليفيا متعلقا بعنوان الإعادة، كسائر الأحكام الإلهية، ولازمه سقوط الأمر الصلاتي مطلقا، وجواز الإعادة بالنسبة إلى الخمسة.
وعلى هذا في ناحية المستثنى منه لا يلزم أمر جديد، لأن الإعادة ولو كانت محرمة أو غير لازمة، تكون النتيجة صحة الصلاة الواجدة للخمسة وفي ناحية المستثنى يلزم صحة الصلاة ولو كانت فاقدة لبعض الخمسة، لظهور الاستثناء عن التحريم في الجواز، ومقتضى جواز الإعادة