التقريب الأول، فتأمل.
وأيضا فليعلم أن الصلاة والسجود والركوع موضوعات على الأعم، ولو كانت منصرفة إلى الحقيقة الشرعية، إلا أنه مع كونها حقيقة شرعية لا ينافي الأعمية، كما تحرر في الأصول (1).
فعلى ما تحرر ما دام لم يثبت حسب الأدلة الخاصة مقومية الشرط والقيد للاسم، سواء كان بالقياس إلى الصلاة أو للأجزاء العينية، لا وجه للبطلان، فإن الصلاة وتلك الأجزاء واحدة.
وما ترى في كلمات القوم من التفصيل بين كون شئ شرطا للركوع أو للصلاة والسجود وغيره (2)، خال عن التحصيل، لأنه ولو كان شرطا للركوع، ولكن الركوع موضوع للأعم كالصلاة، مع أن الركوع بشرائطه فإن في الطبيعة، والأجزاء مندمجة في الماهية ومغفول عنها فلا تغفل.
وأعجب من ذلك تفصيلهم بين شرط الجزء وشرط الشرط (3) مثلا، وبين الوجوب حال الركوع، غافلين عن رجوع الكل إلى الأمر الغيري في المركبات، وملاحظتها في الأدلة مستقلة لا تنافي كونها بحسب الأمر النفسي فانية في عنوان الصلاة، فإن الأوامر الغيرية، والنواهي الغيرية كلها مترشحة في الاعتبار عن المطلوب النفسي، والأمر الأولي، وناظرة إلى خصوصيات تلك الطبيعة، وذلك العنوان