الاستقلالي التي هي فانية فيه.
وعلى هذا في موارد الاخلال بطهارة المسجد، أو ما يصح السجود عليه أو الاخلال ببعض شروط الركوع، تجري القاعدة لو كان إطلاق، ولو لم يكن لدليله الاطلاق، أو لم يكن دليل على ما يحتمل شرطيته، فهو خارج عن الجهة المبحوث عنها في الخلل، كما خرجه جمع من الأصحاب (رحمهم الله) عنها.
نعم في خصوص الركوع عن قيام، والسجود والركوع عن القصد، والجلوس أو القيام، ربما يشكل الأمر من ناحية الشك في صدق الركوع والسجود، مع أنه لا بد وأن يكون ما يأتي به في جميع الأحوال صلاة، ولو شك في صدق الركوع والسجود بلا قصد، يلزم الشك في صدق الصلاة، والقاعدة تقتضي الاشتغال، لأن موضوع لا تعاد هي الصلاة، وسيأتي الكلام حول القيام المعتبر في الصلاة، حال التكبيرة والركوع والسجود، حسب الأدلة التي ربما تكون حاكمة على القاعدة.
وأما الاخلال حال السجدة من جهة شرطية عدم ارتفاعها زائدا عن اللبنة بالنسبة إلى الموقف، أو محل الركبتين واليدين، فالأدلة قاصرة على ما عرفت عن إثبات أمر زائد على أصل اعتبارها في الصلاة أو في جزئها، وعندئذ تكون القاعدة حاكمة عليها، كما هو الظاهر عن المشهور، وهكذا بالنسبة إلى سائر الشرائط.