يرجع إلى الصلاة (1)، لأنها ليست إلا تلك الأجزاء.
وعلى كل حال قد حررنا في رسالتنا: عدم وجوب العود لاطلاق القاعدة إلا ما خرج بالدليل كجر السجدة على ما لا يصح إلى ما يصح حسب الأخبار (2)، مع تعارضها لما فيها، من رفع الرأس على التفصيل المحرر في محله، وكغيره المحرر في محطه (3).
إن قلت: لا بد وأن يتبين حكم المسألة، كي يعلم أنه لو كان يجب الرفع، فيستظهر منه ركنية الشرط، وأن تلك السجدة ليست سجدة شرعا، ولازمه البطلان حسب عقد المستثنى.
قلت: الأدلة المذكورة مرتبطة بغير حال الجهل بالحكم، وعندئذ يبعد النسيان والغفلة، بالنسبة إلى السجدتين، فعليه لا يضر القول بالرفع، بما هو مقتضى الأصل، لأن ترك السجدة الواحدة نسيانا لا يبطل، فضلا عنه.
وبعبارة أخرى: ربما يكون شئ شرطا مقوما ركنيا بالقياس إلى طبيعة السجدة، لا السجدتين، فلو أخل به فيهما تبطل الصلاة، وأما لو أخل به في واحدة منهما، فلا تبطل، لاشتمال الصلاة على الطبيعي.
هذا مع أن القول برفع الرأس مستند إلى بعض الضعاف، والأخبار الغير معمول بها.