(مسألة): إذا زوجه الولي في عدة الغير (1) مع علمه بالحكم والموضوع، أو زوجه الوكيل في التزويج بدون تعيين (2) الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبدية، لأن المناط علم الزوج لا وليه أو وكيله. نعم لو كان وكيلا في تزويج امرأة معينة وهي في العدة (3) فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه، لكن المدار علم الموكل لا الوكيل.
____________________
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* بأن لا يتزوجها ولكن لو عقد عليها ولو جهلا فلا يترك الاحتياط بالطلاق.
في العقد الصحيح سواء كان وكيلا في عقد امرأة معينة أو غير معينة نعم لو كان وكيلا للعقد في العدة أو لعقد امرأة معينة في عدتها ففيه وجهان من بطلان الوكالة والمتيقن مما يوجب الحرمة الأبدية عقده مباشرة ومن صدق العقد في العدة ولو بالتسبيب والمناط حينئذ علم الموكل. (الگلپايگاني).
(2) أي تعيين الموكل مرأة وهي في العدة مع علم الوكيل. (الفيروزآبادي).
(3) أو إحدى المعينات تخييرا وكانت إحداهن في العدة فاختارها الوكيل فإن تزويجه بها يوجب الحرمة الأبدية كمباشرته بنفسه إن علم أنها في العدة ومع الدخول إن لم يعلم. (كاشف الغطاء).
* وكذا لو أذن في تزويج إحدى المعينات على سبيل التخيير وكانت إحداهن في العدة فاختار الوكيل تزويج من في العدة فإن الظاهر في هذه الصورة أيضا أنه كمباشرته بنفسه في أنه يوجب الحرمة الأبدية إن علم بكونها في العدة وبشرط الدخول إن جهل بذلك. (الحائري).
* بأن لا يتزوجها ولكن لو عقد عليها ولو جهلا فلا يترك الاحتياط بالطلاق.
في العقد الصحيح سواء كان وكيلا في عقد امرأة معينة أو غير معينة نعم لو كان وكيلا للعقد في العدة أو لعقد امرأة معينة في عدتها ففيه وجهان من بطلان الوكالة والمتيقن مما يوجب الحرمة الأبدية عقده مباشرة ومن صدق العقد في العدة ولو بالتسبيب والمناط حينئذ علم الموكل. (الگلپايگاني).
(2) أي تعيين الموكل مرأة وهي في العدة مع علم الوكيل. (الفيروزآبادي).
(3) أو إحدى المعينات تخييرا وكانت إحداهن في العدة فاختارها الوكيل فإن تزويجه بها يوجب الحرمة الأبدية كمباشرته بنفسه إن علم أنها في العدة ومع الدخول إن لم يعلم. (كاشف الغطاء).
* وكذا لو أذن في تزويج إحدى المعينات على سبيل التخيير وكانت إحداهن في العدة فاختار الوكيل تزويج من في العدة فإن الظاهر في هذه الصورة أيضا أنه كمباشرته بنفسه في أنه يوجب الحرمة الأبدية إن علم بكونها في العدة وبشرط الدخول إن جهل بذلك. (الحائري).