نعم، في معتبري زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، ولعلها واحد مع اضطراب الثانية وأجنبيتها عما نحن فيه - حسب النسخة المطبوعة - لارتباطها بترك القراءة، لا الاخلال بصفتها جهرا أو إخفاتا، قال في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار به، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال (عليه السلام): أي ذلك فعل فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة، وإن فعل ناسيا أو ساهيا أو لا يدري، فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته... (1).
ومقتضى ذلك، وفتوى المشهور صحة الصلاة، ولو أخل جهلا عمدا - أي تقصيرا - خلافا لبعضهم.
ولكن الأظهر: أن الرواية لا تدل على شئ، لأن كلمة لا ينبغي إما ظاهرة في موارد الاستحباب، أو مجمل نحتاج فيه إلى القرينة، كما في أخبار الاستصحاب (2)، مع ما فيه، من عطف السهو على النسيان.
اللهم إلا أن يقال: إنما أريد من السهو صورة التردد والشك، وعندئذ يشكل تمشي قصد القربة، كما يظهر وجهه إن شاء الله تعالى.