ولا يمكن أن يقال: إن العود في الاخلال بالذكر جزء أو شرطا، خلاف قوله (عليه السلام) لا تعاد الصلاة.
أما الجر إلى ما تصح السجدة عليه، فهو إما يكون في صورة عدم الاتيان بالذكر فالتفت، فإنه يجب لكونه شرطا للصلاة إلى أن يخلص عن الذكر.
أو يكون حسب بعض التوهمات واجبا على الاطلاق، لكونه شرط الذكر، ولكن ليس فيها من إعادة الذكر شئ، فلو أتى ببعض الذكر فالتفت أنه ساجد على ما لا يصح، فلا دليل على لزوم إعادة الجزء المأتي به.
نعم حكي الاجماع عن مثل الغنية والوسيلة والمحققين، وجماعة على لزوم التدارك، ومن الغريب ما قيل: بلزومه، لتوقف صدق السجدة الثانية عليه انتهى. غافلا عن إمكان كون الاخلال في الثانية، وحيث إن مثل هذه الاجماعات لا ترجع إلى محصل، يكون مقتضى القاعدة صحة الذكر، ولزوم التدارك بالنسبة إلى الجزء الغير المأتي به، والتفت بعد الفراغ عنه، فلا عود إليه.
اللهم إلا أن يقال: بانصراف القاعدة في موارد إمكان التدارك، إذا لم يلزم الزيادة حال العمد، أو يقال بعدم إطلاق لدليل الشرط، كما قيل في مثل الاستقرار ويمكن أن يقال في مثل ما لا يصح السجود عليه لاطلاق ما يدل على الجر، فتدبر. وتمام الكلام من حيث الحكم الذاتي دون الخلل العارض عليه، يطلب عما تحرر (1)، فليتدبر.