الاستقرار من شروط الصلاة، ولو كان المكان مستقرا، ولكنه تعمد إلى خلاف الطمأنينة، تبطل صلاته، وهذا يشهد على أنه أجنبي عن شرط مكان المصلي.
ولا دليل على كونها بأجمعها مقوم الاسم ولو ادعاء، فضلا عن الاخلال ببعضها، والحكومة على عقد المستثنى منه متقومة، بكون ما أخل به مقوم الاسم عرفا أو ادعاء ومجازا كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا فيه (1) على إشكال في دلالته، وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (2) مع ممنوعية سنده ومناقشة في دلالته (3).
فربما يكون في مثل التراكيب الأول إفادة نفي الكمال، لإضافته إلى الفرد والمصلي دون الطبيعة، كالثاني، فالتقدم على قبر المعصوم (عليه السلام) أيضا، إما يندرج في مسألة الصلاة المقرون مع المحرم والهتك، بناء على حرمة الهتك الممنوعة عندنا - إلا مع الدليل - لامتناع الاستثناء عنه، بتجويز اخراج الريح في المسجد، أو إلقاء النخاعة والبلغم فيه، فليتدبر واغتنم.
أو يندرج في القسم الأخير، ولكن لا دليل كي يكون حاكما عليها، وهكذا الصلاة في مكان حال الخلوة مع الأجنبية أو ما بحكمه.