عنه، ضرورة أنها عبادة، وقد أمرنا بعبادة الله لقوله تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) (1) ولا تناسب العبادة عرفا، مع ارتكاب الحرام حينها، ولا سيما في زمان غير يسير عند الاشتغال بها، بأن يصلي مثلا وكان يلعب مع مرأة في ركعة، أو يشتغل بالاستمناء حينها، وإن خرج المني بعدها، فإنه لا يجوز الاكتفاء بالمصداق المذكور.
وربما يختلف الاشتغال بالمحرم نسيانا وجهلا، وغفلة وعمدا، بحسب عظم الحرام والزمان المشتغل به، يسيرا وكثيرا، وبحسب اتحادهما، وكون المصلي غاصبا لما يؤخذ بأشق الأحوال، فلا يجري حديث الرفع، ولا القاعدة، فالمسألة صحة وفسادا تابعة لهذه الأمور، وكل ذلك لما سيمر عليك.
وربما تصح الصلاة في مورد فقد المكان المباح، حسب القاعدة الأولية، لا قاعدة الميسور، كما ربما تصح في صورة الجهل التقصيري حسب القاعدة الأولية، لعدم الانصراف في تلك الحال، ولعدم تمامية الاجماع المدعى، فضلا عن القصور والنسيان.
وبالجملة: لا بد وأن تكون الصلاة عبادة لله، وأما حديث القرب والمقربية (2) فمما لا يرجع إلى محصل، كما أوضحناه في الأصول (3)، بل ربما تكون عبادة الله مبعد العبد، فضلا عن القرب، أو تكون طبيعة