المقيدة، من الأصل المثبت، فاغتنم.
وهناك مقالة أخرى للأستاذ المحقق، المنتهي نظره إلى أن الاجزاء في الطرق غير تام إلا في باب التقليد، نظرا إلى أن في موارد الجهل المركب يجري حديث الرفع كموارد الجهل البسيط.
والتحقيق: إنه على مسلكه من تفسير العلم في الأخبار بالحجة، لا يجري حديث الرفع مع وجود المعذر، وهو حجة العبد ولو كان جاهلا قاصرا، وعلى مسلك القوم من حكومة أو ورود، أدلة الطرق على مثل قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1) وعلى مثل حديث رفع ما لا يعلمون حيث لا أساس لتلك الحكومة، ولا الورود في الأدلة كما تحرر في الأصول (2).
فالاجزاء غير تام إلا بحسب الاجماع المدعى في باب تخلف الاجتهاد، أو غير ذلك مما تقرر تفصيله في كتاب الاجتهاد والتقليد.
وعلى هذا ينحصر وجه الاجزاء في موارد النقيصة بحديث لا تعاد المتقدم على أدلة الشرائط والأجزاء، فالاخلال بشروط الثوب، الذي يصلى فيه، من غير جهة النجاسة، لا يضر، وفي موارد الشك في التذكية تصح الصلاة عندنا، لعدم أساس لما ذهب إليه القائلون بالصحة من جريان استصحاب عدم التذكية، لأن المناط شرطية عدم كونه من الميتة، وما في الآية والأخبار تفسير لحد الميتة.