الشك بعد وجود القرينة المتصلة، هذا ولو فرضنا إمكان الزيادة فيها، وعلى هذا زيادة الأجزاء على الاطلاق، توجب الإعادة إلا برجوعها إلى شرطية العدم، أو إلى مانعية الوجود، ومضادته للطبيعة، ولكنه خلاف الفرض، وهي الزيادة.
نعم، مقتضى أن السنة لا تنقض الفريضة (1) صحة الصلاة عند زيادة الأجزاء، لأنها من السنة بحسب الذات، لكونها معتبرة من الصلاة ولو أتى بها بعنوان الوجوب، وكل ذلك لأجل أن ترك مثل التشهد والقراءة ليس من السنة، كي لا تنقض الفريضة، بل المركب ينتفي بانتفاء جزء منه عقلا لا سنة، فزيادة القراءة والتشهد وأمثالهما مما يعدان من الصلاة، لا تنقض الفريضة، وتركها لا توجب الإعادة، وهكذا كل شئ أمكن فرض الزيادة والنقيصة بالنسبة إليه في المركب، حتى في مثل الثوب المحرم، بناء على أن المانع لا يقع مانعا إلا في صورة وقوعه في الصلاة عرفا حتى يضر بها.
وعلى هذا كل من القاعدتين يخص بجهة، فقاعدة لا تعاد لا تشمل الزيادة وقاعدة لا تنقض لا تشمل النقيصة.