المشهور إلى البطلان (1)، خلافا للشهرة الأخيرة.
ويمكن أن يستدل لهم بما في موثق ابن بكير (2)، المذكور في لباس المصلي، والمشتمل على بعض الموهنات، والمتعرض لحال الصلاة الخارجية، مثل القاعدة، والحاكم بالفساد، وعدم قبول الصلاة، وقضية إطلاقه هو البطلان في جميع الأحوال.
ومقتضى القاعدة هي الصحة إلا حال العمد والجهل التقصيري، ولكنها أعم بالنسبة إلى سائر الشروط، فتكون النسبة عموما من وجه.
وتصير النتيجة عندنا - بعد خروج العامين من وجه عن الأخبار العلاجية - هو الرجوع إلى الأصل، وهو الاشتغال حسب إطلاق دليل الشرط المتمسك به، غير الموثقة.
مع أن الترجيح مع الموثقة للشهرة، فحكومة القاعدة على مثل الموثقة إما ممنوع أو محل تردد، ولظهور الأخبار الأخر الدالة على الشرطية، في كونها ذيل الموثقة التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما فيها، فعند المعارضة بالعموم من وجه، لا نرجع إلى البراءة، ولو لم تكن